الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإذا طلق الرجل زوجته وانقضت عدتها، وكان هذا هو الطلاق الأول أو الثاني، فإنها لا تحلُّ لزوجها إلا بعقد جديد بشروطه، ومن شروطه رضاها، ولا يجوز لأحد أن يجبر المرأة على العودة إلى عصمة زوجها الذي طلقها، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا) رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وبناء على ذلك:
فما دامت انقضت عدتك من طلاقه، وكان هو الأول، فإنك لا تحلِّين له إلا بعقد جديد، وأن يكون برضاك، ولا يجوز لأهلك إجبارك على العودة إليه، وخاصة إذا كان فاسقاً فاجراً شارب خمر. وإنه لمن العجيب أن يرضى أهلك بذلك. هذا، والله تعالى أعلم.