دخول المرأة الحمام مع امرأة نصرانية

5608 - دخول المرأة الحمام مع امرأة نصرانية

22-10-2012 45854 مشاهدة
 السؤال :
في حالة الضرورة، هل يجوز للمرأة المسلمة أن تدخل الحمام مع امرأة نصرانية؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5608
 2012-10-22

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 أولاً: ذَهَبَ جمهورُ الفقهاءِ إلى أنَّ دُخولَ الحمَّامِ مشروعٌ للرِّجالِ والنِّساءِ، ولكن بشرطِ أن يَسلمَ الدَّاخلُ من النَّظَرِ إلى عَوراتِ الآخرين، ويَسلمَ من نَظَرِهِم إلى عَورتِهِ، لأنَّ كشفَ العَورةِ ومُشاهدَتَها حرامٌ، لما روى الإمام أحمد عَنْ بَهْزٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ، عن جدِّهِ قال: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: «احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، فَإِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟ قَالَ: «إِن اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا» قُلْتُ: فَإِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِياً؟ قَالَ: «فَاللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ»).

وشرطٌ آخرُ: أن يعلمَ الدَّاخلُ للحمَّامِ أنَّ كلَّ من في الحمَّامِ عليه إزارٌ، وإلا حَرُمَ عليه الدُّخولُ، لأنَّ دُخولَ الحمَّامِ مع الغيرِ بغيرِ إزارٍ حرامٌ، لما روى الإمام أحمد عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُل الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ». وفي روايةٍ «مَن دَخَلَ الحمَّامَ بِغيرِ مِئْزَرٍ لَعَنَهُ الملَكَانِ» أخرجه الشيرازى في الألقاب عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ.

ثانياً: ليسَ للمرأةِ النَّصرانيَّةِ أن تنظُرَ من المرأةِ المسلمةِ إلا ما يراهُ الرَّجلُ الأجنبيُّ منها، وقد كَتَبَ سيِّدُنا عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عنهُ إلى أبي عُبيدةَ بنِ الجرَّاحِ: أنَّهُ بَلَغَني أنَّ نِساءَ أهلِ الذِّمَّةِ يَدْخُلْنَ الحمَّاماتِ معَ نِساءِ المسلمينَ، فامْنَعْ من ذلك، وحُلْ دونَهُ، فإنَّهُ لا يجوزُ أن ترى الذِّمِّيَّةُ عِريةَ المسلمةِ. اهـ.

ويقولُ ابنُ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهُما: لا يَحِلُّ للمسلمةِ أن تراها يَهودِيَّةٌ أو نَصرانِيَّةٌ، لِئلا تَصِفَها لِزَوجِها. اهـ.

 وبناء على ذلك:

فلا يجوزُ للمرأةِ المسلمةِ أن تدخُلَ الحمَّامَ مع المرأةِ النَّصرانيَّةِ بِوُجودِ امرأةٍ مُسلمةٍ، فإن لم توجد المسلمةُ فلا حَرَجَ من دُخولِ الحمَّامِ مع النَّصرانِيَّةِ للضَّرورةِ القُصوى، بشرطِ مُراعاةِ سَتْرِ العورةِ جُهْدَ الاستطاعةِ، كأنَّها أمامَ رجلٍ أجنبيٍّ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
45854 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام العورة والنظر والخلوة

 السؤال :
 2021-10-21
 4415
هل ساق المرأة عورة يجب سترها إذا خرجت إلى الشارع، وهل الجورب السميك يعتبر حجاباً لها؟
 السؤال :
 2017-07-28
 10877
ما حكم الشرع في رجل متزوج وعمله في الليل، وأخوه ساكن معه في البيت، ويتواجد مع زوجة أخيه في البيت لوحدهما، وكل واحد منهما ينام في غرفة مستقلة؟
 السؤال :
 2017-03-13
 6809
إذا كان الصبي لم يبلغ الحلم، هل يجوز له النظر إلى النساء، وهل تلزم المرأة بالاحتجاب عنه؟
 السؤال :
 2015-05-15
 8121
هل يجوز للمرأة أن تكشف عن ساقيها أمام المرأة لإزالة الشعر؟
 السؤال :
 2015-04-29
 8832
هل يجوز للشاب أن ينظر إلى فتاة دون سن البلوغ، سواء كانت من قريباته أو من غيرهن؟
 السؤال :
 2015-03-04
 7496
شاب مبتلى بالنظر إلى النساء الأجنبيات، فهل يعتبر هذا من النفاق؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5629
المقالات 3193
المكتبة الصوتية 4861
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 418456283
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :