أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1779 - حكم التسهيلات البنكية في الاستيراد

14-02-2009 77441 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم التسهيلات البنكية التي تقوم بها البنوك الربوية حيث إذا أراد أحد استيراد بضاعة من بلد آخر يستطيع أن يدفع جزءاً من الثمن ويدفع البنك الباقي عنه، أو يكفله لقاء عمولة... وحين وصول البضاعة يسدد الباقي وضمان البنك للأملاك والعقارات، وإذا لم يرد التسهيلات البنكية يسدد المبلغ كاملاً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1779
 2009-02-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فهذه التسهيلات البنكية هي معاملات ربوية لا تجوز شرعاً، لأن البنك الربوي عندما يدفع باقي قيمة السلعة سوف يستردّها مع نسب ربوية تترتب على المبلغ، وكذلك أخذ أجرة الكفالة غير جائز شرعاً، لأنه من قبيل (كل قرض جرَّ نفعاً فهو رباً).

أما تحويل المبلغ عن طريق بنك ربوي إلى البائع فلا حرج فيه إن شاء الله تعالى إذا كان هو السبيل الوحيد لذلك، وإلا فالأولى عدم التحويل عن طريق البنوك الربوية، لأن مقاطعتها واجبةٌ شرعاً من باب قوله تعالى: {وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}، والضرورات تقدَّر بقدرها. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
77441 مشاهدة