أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1339 - نذر أن يذبح كبشاً, فهل يجوز صرف قيمته للفقراء؟

20-08-2008 13811 مشاهدة
 السؤال :
رجل نذر أن يذبح كبشاً، فهل يجوز صرف قيمته للفقراء؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1339
 2008-08-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيجب التقيُّد بالقُربة التي نذرها، ولا يجوز استبدالها بالقيمة، لأن استبدالها بالقيمة لا يكون وفاءً بالنذر، إنما يكون صدقةً أو فعل خير لا يسدُّ مسدَّ النذر، ولا يُسقط واجبه، والوفاء بالنذر واجب شرعي. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
13811 مشاهدة