أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2861 - حكم الصلاة على الميت في المسجد

24-04-2010 28908 مشاهدة
 السؤال :
هل صحيح بأن الصلاة على الميت في المسجد مكروهة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2861
 2010-04-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنه أَنَّهَا لَمَّا تُوُفِّيَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَمُرُّوا بِجَنَازَتِهِ فِي الْمَسْجِدِ فَيُصَلِّينَ عَلَيْهِ، فَفَعَلُوا، فَوُقِفَ بِهِ عَلَى حُجَرِهِنَّ يُصَلِّينَ عَلَيْهِ، أُخْرِجَ بِهِ مِنْ بَابِ الْجَنَائِزِ الَّذِي كَانَ إِلَى المَقَاعِدِ، فَبَلَغَهُنَّ أَنَّ النَّاسَ عَابُوا ذَلِكَ وَقَالُوا: مَا كَانَتْ الْجَنَائِزُ يُدْخَلُ بِهَا المَسْجِدَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: مَا أَسْرَعَ النَّاسَ إِلَى أَنْ يَعِيبُوا مَا لا عِلْمَ لَهُمْ بِهِ، عَابُوا عَلَيْنَا أَنْ يُمَرَّ بِجَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، وَمَا صَلَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ إِلا فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ.

وبناء على ذلك:

فقد أجاز كثير من الفقهاء الصلاة على الميت في المسجد، وقد صرَّح الشافعية باستحبابها في المسجد، وكره أبو حنيفة ومالك الصلاة على الميت في المسجد خشية التلوُّث أو الرائحة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
28908 مشاهدة