أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

921 - دفع الزكاة لإمام المسجد

08-03-2008 34215 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز أن يعطي أهلُ القرية الإمامَ راتبه من الزكاة إذا لم يكف ما جمعوه له؟ وإذا كان لا يجوز فما هو الحل؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 921
 2008-03-08

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالزكاة تُدفع لمستحقيها الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن العظيم بقوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60]، وهذه الزكاة تُدفع لهم بدون عمل يُطلب منهم.

والإمام يأخذ أُجرة على عمله ـ ألا وهو تفريغ وقته للصلاة في مسجد معيَّن ـ وطالما أنه يقوم بهذا العمل فإنه يستحقُّ الأجرة عليه، سواء كان فقيراً أم غنياً، ولا يجوز أن تُدفع له زكاة المال لقاء إمامته. أما إذا أخذ أجرته المتَّفق عليها، وكان فقيراً لا يملك نصاباً، فيجوز دفع الزكاة له فوق أجرته لفقره لا لإمامته.

والحلُّ لمثل هذه القضية أن يكون أهل القرية حريصين على تعلُّم دينهم، وأن ينفقوا شيئاً من أموالهم في سبيل الله على سبيل الصدقة، لأن الزكاة لا تجوز لهذا الإمام الذي فرَّغ وقته للصلاة بهم ولتعليمهم. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
34215 مشاهدة