أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4059 - رقص النساء عند سماع الغناء

02-07-2011 23137 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم رقص النساء في حفلات الأعراس، وهنَّ يسمعن الغناء المقرون بالموسيقى؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4059
 2011-07-02

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن استماع الموسيقى مجرَّدة عن الغناء، أو سماع الغناء المقرون بالموسيقى لا يجوز شرعاً عند جمهور الفقهاء.

ورقص النساء أمام النساء جائز شرعاً إذا لم يقترن بشيء من المحرمات، ولم يكن رقصاً خليعاً مثيراً للشهوات، وإلا حَرُم.

وبناء على ذلك:

فلا يجوز حضور الحفل الذي يكون فيه غناء مقرون بالموسيقى، هذا فضلاً عن حرمة الرقص عند سماع الغناء المقرون بالموسيقى. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
23137 مشاهدة