أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

710 - استقرض من أخيه بيتاً

11-12-2007 39417 مشاهدة
 السؤال :
 2007-12-11
رجل طلب من أخيه أن يعطيه بيته، ويمنحه حق التصرف فيه بالبيع، على أن يرده له بعد حين إما بشرائه ممن اشتراه منه إن أمكن، وإلا قدر قيمة البيت فأعطاه ثمنه، فما هو الحكم الشرعي في هذا التصرف؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 710
 2007-12-11

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز إقراض العقار. وبناء عليه: فإن هذا العقد هو توكيل ببيع العقار وإقراض للثمن، فإذا باع الوكيل البيت بثمن مثله، أو بالثمن الذي حدده له الموكل فله أن يأخذ الثمن قرضاً ويرد مثل الثمن بعد ذلك، سواء ارتفعت أسعار العقارات أو نزلت. ثم إن استطاع أن يشتري بالثمن البيت ذاته يشتريه لموكله بموجب الوكالة، وإذا لم يستطع لغلاء العقارات مثلاً، أو لعدم موافقة مشتريه على بيعه، فإنه يرد له الثمن الذي باع العقار به، ثم استقرضه منه، سواء ارتفعت أسعار العقارات في هذه المدة أو نزلت، لأن القرض جرى على ثمن العقار الذي بيع به، وليس على العقار ذاته، لعدم قابلية العقار للقرض كما تقدم. ولو أن الوكيل كان قد باع العقار بأقل من ثمن مثله في يومها، أو دون ما حدده له الموكل من الثمن، فإنه يضمن الفارق في الثمن، إلا أن يستطيع أن يشتري العقار نفسه ويرده إلى صاحبه، فيشتريه ويرده لصاحبه. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
39417 مشاهدة