أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

623 - زوجها أهلها إجباراً فانتحرت

27-10-2007 10991 مشاهدة
 السؤال :
امرأة تم إجراء عقد الزواج لها على رجل لا ترغب هي فيه، وأصر أهلها على تزويجها منه، فانتحرت ـ والعياذ بالله تعالى ـ والسؤال: هل تستحق المرأة المهر كاملاً أم نصفه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 623
 2007-10-27

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا تم العقد عليها برضاها وهي بالغة راشدة، فالعقد صحيح، وبموتها تستحق المهر كاملاً المقدم والمؤخر والذهب والملبس، ويكون من جملة التركة إذا كان لها مال آخر، فإن لم يكن إلا هذا فهو تركتها. فعلى الزوج أن يدفع كامل مهرها وما يترتب عليه، ثم بعد ذلك يرث منها نصف المال إن لم يكن لها ولد من غيره، وإن كان لها ولد من غيره فيرث منها ربع المال. وأما إذا تم العقد عليها وهي بالغة راشدة بدون رضاها، ولم توافق على العقد بعد إجرائه، بل اعترضت عليه من البداية، فالعقد باطل غير صحيح، ولا تستحق شيئاً من المهر، وبالطبع لا يرث منها زوجها. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
10991 مشاهدة