أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2582 - تأجير عجل لتلقيح البقر

31-12-2009 18239 مشاهدة
 السؤال :
 2009-12-31
هل يجوز أن أؤجر عجلاً عندي من أجل تلقيح البقر؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2582
 2009-12-31

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذهب الحنفية وفي الأصح عند الشافعية، وأصل المذهب عند الحنابلة إلى عدم جواز إجارة الفحل للضراب ـ يعني طروق الفحل للأنثى ـ وذلك لما رواه البخاري عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضيَ اللَّه عنهُ قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ). العَسْبُ هو: ضراب الفحل أو ماؤه.

وروى النسائي كذلك عن أبي هريرة رضيَ اللَّه عنهُ قال: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الْحَجَّامِ، وَكَسْبِ الْمُومِسَةِ، وَعَنْ كَسْبِ عَسْبِ الْفَحْلِ).

وقال المالكية وبعض الشافعية: إنه يجوز إجارة الفحل للضراب، وقيَّد المالكيةُ الجوازَ بما إذا كان الاستئجار لزمن معين أو لمرَّات معينة، ولا يجوز استئجاره لحمل الأنثى.

وقال الحنابلة: إذا احتاج الإنسان إلى استئجار الفحل للضراب ولم يجد من يطرق له مجاناً جاز له الاستئجار.

وبناء على ذلك:

فعند جمهور الفقهاء لا يجوز، وأجازه المالكية، والخروج من الخلاف بين الفقهاء أولى، ولو دفعتَ العِجلَ للضِّراب مجاناً فلك في ذلك أجر إن شاء الله تعالى. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
18239 مشاهدة