أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

862 - اشترط على وكيله ألا يشتري لنفسه فخالف الشرط

13-02-2008 87731 مشاهدة
 السؤال :
 2008-02-13
رجل بائع بالجملة طلب من آخر أن يكون وكيلاً عنه في بيع منتجه، واشترط عليه ألا يشتري هو لنفسه من نفسه، ولكن الوكيل ما حافظ على الشرط والعهد، فكان يشتري لنفسه من نفسه، ثم يبيع هو السلعة ويحقِّق لنفسه ربحاً من خلالها، والآن هو يشعر بالندم، ويريد أن يتوب إلى الله تعالى، وإذا أفصح لموكله لذلك فربما أن يوقع به ضرراً، فماذا يفعل؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 862
 2008-02-13

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فمن شروط انعقاد البيع التعدُّد، بمعنى أن يكون البائع غير المشتري، فلو كان البائع هو المشتري لم ينعقد البيع، ويكون باطلاً، وسواء أكان العاقد أصيلاً عن نفسه في البيع نائباً عن غيره في الشراء، كالوكيل بالشراء يشتري مال نفسه لموكله، أو كان وكيلاً عن غيره في البيع أصيلاً عن نفسه في الشراء، كالوكيل بالبيع يبيع مال موكله لنفسه، أو كان وكيلاً عن غيره بالبيع والشراء، كأن يكون وكيلاً عن اثنين فيبيع مال أحدهما من الآخر. وفي هذه الصور يكون الرجل العاقد فيها مخاصِماً ومخاصَماً في وقت واحد، وهذا لا يجوز لما يضيعه من الحقوق.

وبناء على ذلك:

فالوكيل كما جاء في صيغة السؤال هو أصيل عن نفسه في الشراء، ووكيل عن غيره في البيع، فباع مال موكله لنفسه، وهذا لا يجوز، ويعد العقد باطلاً، فيجب عليه أن يرد الربح الذي حقَّقه في البيع للأصيل، وإذا تعذر عليه الإفصاح عن الحقيقة ردَّ إليه الربح بصورة هدية أو للصندوق مباشرة، أو بأي أسلوب آخر، بحيث يصل المال لصاحبه، وعليه بكثرة الاستغفار والندم على ما فعل، لأنه قد أخطأ خطأين: الأول: أنَّ عقدَه لنفسه كان باطلاً. والثاني: أنه ما التزم بالوعد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «المسلمون عند شروطهم» رواه الحاكم في المستدرك، وأورده البخاري تعليقاً. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
87731 مشاهدة