أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

863 - حكم المساومة في بيع التقسيط

18-02-2008 88224 مشاهدة
 السؤال :
أنا صاحب محل جاءني شخص ليشتري سلعة قلت له مثلاً سعرها 800 ثم قال لي: اشتريت، ثم قال لي: لا أملك ثمنها الآن لمدة شهر، فقلت له: سعرها 850 هل يجوز ذلك؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 863
 2008-02-18

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا قلت للمشتري: سعر السلعة كذا، وقال لك: اشتريت، فقد تمَّ البيع، ولا تصح بعد ذلك الزيادة من أجل الزمن، لأن الزيادة تكون ربا، والعياذ بالله تعالى.

وأما إذا قلت له: سعر السلعة كذا، وقال لك: اشتريت، ولم يستلم منك السلعة، ولم تقل له: بعتُ، فإن العقد ما تمَّ، ولك بعد ذلك أن تساومه في سعر السلعة إذا كان ثمنها حالًّا أو مؤجلاً. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
88224 مشاهدة