أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2722 - وكل محامياً لتوزيع تركته بالتساوي بين الذكور والإناث

01-03-2010 14640 مشاهدة
 السؤال :
رجل وكَّل محامياً بأن توزَّع تركته بعد موته بالسوية بين الذكور والإناث، وقال للمحامي: هو لا يريد أن توزَّع التركة بعد موته إلا بالتساوي بين الذكور والإناث، فهل ما تأخذه الأنثى جائز شرعاً؟ لأن الرجل مات، والمحامي يعمل الآن على توزيع التركة كما أوصى الرجل.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2722
 2010-03-01

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإني أرجو الله عز وجل أن يعفوَ عنا وعن هذا الرجل الذي أوصى بهذه الوصية، حيث صرَّح فيها بأنه لا يريد أن تكون القسمة شرعية بين الذكور والإناث. هذا أولاً.

ثانياً: يحرم على المحامي القيام بهذا العمل إلا إذا وافق الورثة جميعاً موافقة صريحة على توزيع التركة بينهم بالتساوي.

ثالثاً: يحرم على البنات أخذ حصتهنَّ من التركة بالسوية مع الذكور إلا إذا وافق الذكور على ذلك موافقة صريحة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
14640 مشاهدة