أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2780 - دفع الرشوة للحصول على عمل

23-03-2010 41850 مشاهدة
 السؤال :
رجل دفع رشوة من أجل الحصول على عمل في دائرة من الدوائر الرسمية، أو في مصنع من المصانع، فهل أجرته حلال له أم حرام عليه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2780
 2010-03-23

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن الرشوة التي تجعل الحق باطلاً والباطل حقاً محرَّمة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ والرَّائِشَ الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا) رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه.

فمن دَفَعَ الرشوة لقلب الحقائق، أو لنيل ما لا يستحقه، أو ليأخذ مكان غيره فهذا الفعل حرام على الراشي والمرتشي والرائش بينهما ـ إن وجد ـ.

أما إذا دفع مالاً لنيل حقٍّ له بحيث لا يستطيع الحصول عليه إلا بهذا الشكل، فالإثم على الآخذ وليس على الدافع.

وبناء على ذلك:

فمن دفع مالاً لنيل وظيفة في دائرة من الدوائر، أو لعمل (ما) وكان أهلاً لهذا العمل أو الوظيفة، ولم يستطع الحصول على هذا العمل إلا بهذا الطريق، ولم يتمكَّن من عمل آخر فلا إثم عليه، والأجر الذي يأخذه حلال له إن شاء الله تعالى.

وأما إذا دفع هذا المال للحصول على العمل وهو أهل لهذا العمل، وكان بوسعه أن يعمل في مكان آخر، كان آثماً في دفع هذا المال، لأنه أطعم الآخرين الحرام وهو بغنى عن ذلك، أما بالنسبة للأجر الذي يأخذه لقاء عمله فهو حلال له إن شاء الله تعالى.

وأما إذا دفع المال لنيل العمل أو الوظيفة ولم يكن أهلاً لهذا العمل فدفعه المال حرام، وأخذه الأجرة حرام عليه كذلك. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
41850 مشاهدة