أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

574 - حكم العزف على الآلات الموسيقية

20-10-2007 44202 مشاهدة
 السؤال :
صديقي يعزف على البيانو وأمضى ست سنوات في دراسته وهو يعزف ألحان راقية ولا يأخذ أجراً على عزفه ويعتبرها هواية لا أكثر، فهل هذا العزف حرام؟ وإذا تكرمتم بذكر الدلائل لأقنعه فيها. علماً أن البعض يعتبر هذا من المباحات ما دامت لا تحرك الشهوة ولا تثير الفتنة ولا يرافقها جو منكر.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 574
 2007-10-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

المشهور من المذاهب الأربعة - الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة – أن استعمال الآلات التي تطرب، كالعود والطنبور والمعزفة والطبل والمزمار والرباب وغيرها من ضرب الأوتار والنايات والمزامير كلها حرام، فمن أدام السماع لها ردت شهادته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم محذِّراً في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحِرَ، والحرير، والخمر، والمعازف). وفي رواية لابن ماجه: (ليشربن ناس من أمتي الخمر، يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض، ويجعل منهم القردة والخنازير). وبناء على هذا: فسماع الموسيقا يحرم شرعاً، وهو ليس من سيما الصالحين، بل هو شعار لأهل اللهو والغفلة. وإذا كان سماع الموسيقا والآلات حراماً فالعزف عليها من باب أولى. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
44202 مشاهدة