أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

6516 - طلاق الفضولي

17-09-2014 69149 مشاهدة
 السؤال :
هل صحيح بأنه إذا قال الرجل لامرأة أجنبية متزوجة: أنت طالقة، ثم أخبر زوجها أنه طلقها منه، فأجازه، وقال: أجزت هذا الطلاق، يقع الطلاق على الزوجة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6516
 2014-09-17

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإنَّ تَصَرُّفَاتِ الفُضُولِيِّ تَقَعُ مُنعَقِدَةً صَحِيحَةً، لكِنَّهَا مَوقُوفَةٌ على إجَازَةِ صَاحِبِ الشَّأنِ، وهوَ من صَدَرَ التَّصَرُّفُ لأَجلِهِ، إن أَجَازَ نَفَذَ، وإن رَدَّهُ بَطَلَ.

وبناء على ذلك:

فإذا أَجَازَ الرَّجُلُ طَلاقَ الزَّوجِ لِزَوجَتِهِ، فإنَّ الطَّلاقَ يَقَعُ على زَوجَتِهِ، للقَاعِدَةِ الفِقهِيَّةِ التي تَقُولُ: الإجَازَةُ اللَّاحِقَةُ كالوَكَالَةِ السَّابِقَةِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
69149 مشاهدة