أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4447 - بنى بيتاً على أرض لوالده

21-11-2011 28338 مشاهدة
 السؤال :
 2011-11-21
توجد قطعة أرض عند والدي، قمت ببناء شقة سكنيَّة عليها من مالي، فهل يحقُّ لي أن أطلب من والدي الفراغة بهذا البناء لضمان حقي في المستقبل، بسبب وجود إخوة لي؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4447
 2011-11-21

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: لا يجوز للإنسان أن يتصرَّف في ملك الغير إلا بإذنه، وإلا كان متعدِّياً.

ثانياً: يجب على الوالد أن يسوِّي بين أولاده في العطيَّة، خشية التنازع فيما بينهم، وخشية الوقوع في العقوق وقطيعة الرحم.

وبناء على ذلك:

فإذا قمتَ ببناء هذه الأرض بناء على موافقة والدك، ولم تشترط على والدك استرداد المبلغ الذي صرفته على البناء، فإن البناء يكون هبةً منك لوالدك.

وأما إذا اشترطت عليه استرداد المبلغ، فلك ما صرفتَهُ من المال، أو أن تطلب من والدك أن يبيعك الأرض التي أقمت البناء عليها، أو أن يهبك إياها، بشرط أن يكن قد وهب جميعَ إخوتك وأخواتك مثلها، حتى يسوِّي في العطاء بينكم، وحتى تكونوا في البرِّ سواء، وحتى لا يقع إخوتك في العقوق وقطيعة الرحم. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
28338 مشاهدة