أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2089 - بيع المال بالمال بزيادة

06-06-2009 39964 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز بيع المال؟ كأن يبيع الشخص مئة ليرة بمئة وخمسين دون أن يزيد على هذا المبلغ قرشاً واحداً إذا تأخر في رد المبلغ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2089
 2009-06-06

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فلا يجوز بيع المال بالمال بزيادة إذا كان من جنس واحد، ويشترط في بيع المال التقابض في مجلس العقد، لأن الفقهاء قالوا بعدم جواز بيع المال إلى أجل، والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: (بِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ، وَبِيعُوا الْبُرَّ بِالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ، وَبِيعُوا الشَّعِيرَ بِالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ) رواه الترمذي.

ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع غائب بناجز وقال: (الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ) رواه الإمام أحمد.

وبناء على ذلك:

فهذا البيع غير جائز شرعاً لأنه من جنس واحد وفيه التفاضل، والأجل، وكلاهما ممنوع شرعاً. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
39964 مشاهدة