أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4796 - هل يلزم زوجته النصرانية بالحجاب؟

14-01-2012 21587 مشاهدة
 السؤال :
لقد ابتليت فتزوَّجت امرأة نصرانية متبرِّجة، فهل يجب عليَّ أن أُلزمها بالحجاب؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4796
 2012-01-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: يقول الله تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَ يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُون} [التحريم: 6]. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ...) رواه البخاري ومسلم.

ثانياً: ذهب كثير من الفقهاء إلى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما هم مخاطبون بالإيمان.

ثالثاً: الزوجة مأمورة بطاعة زوجها، سواء كانت مسلمة أم كتابيَّة.

وبناء على ذلك:

فيجب عليك أن تمنعها من التبرُّج والسُّفور؛ لأن السماح لها بالتبرُّج والسفور ليس من شأن أهل العفَّة، بل من شأن أهل الفجور ودُعاة الفتنة.

يجب عليك أن تُلزمها بالحجاب؛ لأن معرَّة سفورها وتبرُّجها عائدة عليك، فإذا كانت زوجتك ترى الحجاب أمراً مباحاً، فأنت تراه واجباً، والواجب مقدَّم، فعليك بنصحها بأسلوب حسن لطيف، فإن أبت فاهجرها في المضجع، فإن أبت فاضربها ضرباً غيرَ مبرِّح، فإن أبت فما ينبغي ولا يليق بك أن تُبقيها في عصمتك. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
21587 مشاهدة