أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

6526 - مشاركة الزوج في شراء بيت

29-09-2014 42966 مشاهدة
 السؤال :
زوجي فقير الحال، ويريد أن يستقرض قرضاً ربوياً لشراء نصف بيت، وأنا أشتري النصف الثاني من حر مالي، فهل عليَّ من إثم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6526
 2014-09-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإنَّ شِرَاءَ البَيتِ عن طَرِيقِ القَرضِ الرِّبَوِيِّ لا يَجُوزُ شَرعَاً، لأنَّ الرِّبَا مُحَرَّمٌ بِنَصِّ الكِتَابِ والسُّنَّةِ، وهذا ما أَجمَعَ عَلَيهِ الفُقَهَاءُ، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ واللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾. وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾.

وروى الإمام مسلم عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ».

وَرَبُّنَا عزَّ وجلَّ يَقُولُ في كِتَابِهِ العَظِيمِ: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَاب﴾.

وبناء على ذلك:

فلا يجوزُ لَكِ أن تُشَارِكِي زَوجَكِ في شِرَاءِ هذا البَيتِ، ويَحرُمُ عَلَيكِ أن تُعِيِنيهِ على مَعصِيَةِ اللهِ تعالى.

ويَجِبُ عَلَيكِ أن تَنصَحِي زَوجَكِ بالابتِعَادِ عن الرِّبَا، لأنَّ الرِّبَا سَيُمحَقُ عَاجِلاً أم آجِلاً، فلا تَجعَلِي مَالَكِ الحَلالَ في هذا المَسكَنِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
42966 مشاهدة