أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2080 - طلق زوجته ثلاثاً معلقاً

01-06-2009 11384 مشاهدة
 السؤال :
طلقت زوجتي ثلاث مرات بقصد المنع، وكانت صيغ الطلاق كلها: إذا فعلت كذا فأنت طالق، وكانت تفعل ذلك في كل مرة، ما الحكم في ذلك ونحن نرغب بالعودة إلى حياتنا الزوجية؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2080
 2009-06-01

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا كنت طلقت زوجتك ثلاث مرات، وفي كل مرة ترجعها إلى عصمتك فإنها في المرة الثالثة تبين منك بينونة كبرى، ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، وهذا عند جمهور الفقهاء.

وخالف في ذلك ابن تيمية حيث اعتبر هذا بمنزلة اليمين، فإذا خالفت المرأة زوجها وفعلت ما حذرها منه وجبت عليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين.

وأنا لا أفتي بذلك، وفي تقديري زوجتك حرمت عليك فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
11384 مشاهدة