أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

924 - ما حكم أرض الإصلاح؟

15-03-2008 28912 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم أرض الإصلاح؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 924
 2008-03-15

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فبالنسبة لأراضي الإصلاح الزراعي إذا كانت مأخوذة من أصحابها بقوة السلطان فإنه لا يجوز تملُّكها، لأنه أخذها من أصحابها بغير حق ظلماً وعدواناً، والله تعالى يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29]. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» رواه البيهقي في السنن الكبرى.

أما إذا كانت الأراضي أملاكاً عامة، يعني ملكيتها عائدة للدولة، ثم قامت الدولة بمنحها لبعض المزارعين فلا حرج في ذلك، وتعتبر هبةً من الدولة لبعض الأشخاص، وهذا من حق الدولة.

أما إذا كانت الأراضي مستملَكة بقيمة رمزية، فقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال: بأن الإثم على من استملكها، وآخذها لا إثم عليه، ومنهم من قال: لا يجوز أخذها بثمن أو بغير ثمن ما دامت أُخذت بقيمة رمزية بقوة السلطان. وأنا أميل إلى هذا، وأقول بعدم جواز أخذ الأرض إذا كانت مستملَكةً بقيمة رمزية. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
28912 مشاهدة