أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

849 - دفع الرشوة للنجاح في الامتحان

31-05-2008 95922 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز أن أعطي موجه المدرسة مبلغاً من المال مقابل أن أنجح؟ مع العلم أنه لا ينجح أحد إلا أن يعطيه.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 849
 2008-05-31

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالرشوة انتشرت أيَّما انتشار في صفوف المسلمين، وأكل أموال الناس بالباطل تفشَّى في المجتمع أيَّما تفشٍّ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم» رواه أحمد. ويقول صلى الله عليه وسلم: «كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به» رواه البيهقي.

كل هذا بعد قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً} [النساء: 29].

وبناء عليه:

فلا يجوز إعانة الإنسان المسلم أو غير المسلم على أكل المال الحرام، لأن الله تعالى يقول: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2].

وعن ثوبان رضي الله عنه قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، يعني الذي يمشي بينهما» رواه أحمد.

ويتأكَّد هذا التحريم إذا كان بدفع المال يحصل على غير حقه، ومن جملة ذلك النجاح لغير المستحق، لأن المال يعتبر في هذه الحال رشوة، فالدافع والمدفوع له والواسطة بينهما مشمول باللعنة والعياذ بالله تعالى، والدافع مطعم للحرام، والآخذ آكل للحرام، والواسطة معين على الإثم والعدوان، وكلُّ هذا حرام.

أما إذا كان الطالب يستحقُّ النجاح وهو أهل له، ولا يستطيع أن يحصل على النتيجة التي يستحقها إلا عن هذا الطريق حصراً، فالإثم على الآخذ، ولا إثم على المعطي.

أما إذا استطاع أن يرفع أمره إلى أصحاب الشأن لتحصيل حقه فيجب عليه ذلك ويحرم عليه الدفع. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
95922 مشاهدة