اتفقا على أن يرسل له بضاعة بدون أن يتحمل الطرف الثاني خسارة

3826 - اتفقا على أن يرسل له بضاعة بدون أن يتحمل الطرف الثاني خسارة

21-03-2011 55838 مشاهدة
 السؤال :
 2011-03-21
تمَّ الاتفاق بيني وبين رجل آخر مقيم في دولة ثانية، على أن أشتري له بضاعة معينة، وأرسلها إليه، فإذا وصلت إليه أرسل إليه ثمنها مع نسبة من الربح المتفق عليه بيننا، وإذا لم تصل إليه البضاعة فهي على حسابي ولا يتحمل شيئاً من الخسارة، فهل هذا العقد صحيح شرعاً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3826
 2011-03-21

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فهذا العقد غير جائز شرعاً، لأنه لا يُعد شركة محضة، ولا يعتبر وكالة، ولا مضاربة.

لا يعتبر شركة محضة، لأن الشركة تقضي أن يدفع كلُّ واحد منهما شيئاً من رأس المال.

ولا تعتبر وكالة، لأن الوكيل لا يأخذ ربحاً، ولا يدفع خسارة، فالربح والخسارة للموكل، فإن شَرَطَ الوكيل ربحاً معيناً مقابل المال الذي دفعه قيمة للبضاعة كان قرضاً جرَّ نفعاً، وكلُّ قرض جرَّ نفعاً فهو ربا.

وإن اشترط الموكِّل أن لا يدفع قيمة البضاعة إلا إذا استلمها فهذا لا يجوز، لأنه ينافي صحة القرض، وبأي ذنب يذهب مال القرض؟

وبناء على ذلك:

فهذا العقد غير جائز شرعاً، لأنه ليس شركة مال، ولا شركة مضاربة، ولا عقد وكالة.

وإن كان ولا بدَّ من التعامل مع بعضهما البعض، فهما بالخيار بأحد هذه الأمور التالية:

أولاً: أن يجعلا شركة مضاربة بينهما، رأس المال من أحدهما، والآخر بجهده في تصريف البضاعة، والربح على ما اتفقا عليه، والخسارة تكون على صاحب رأس المال.

ثانياً: أو أن يشتري البضاعة صاحب المال، وتدخل في ملكه، ثم يبيعها للآخر لأجل بيعاً قطعياً.

ثالثاً: أو أن يشتريها وكالة عنه، ويرسلها إليه، ويكون ربح البضاعة أو خسارتها للموكل، والوكيل إما يفعل ذلك تبرعاً أو يأخذ على ذلك أجرة معينة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
55838 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الشركات

 السؤال :
 2012-04-28
 29073
دفع لي رجل مبلغاً من المال على أن أقوم له بتجارةٍ معينةٍ بهذا المال، فالجهد مني، ورأس المال منه، واشترط عليَّ أن أتحمَّلَ الخسارة معه إذا حصلت، ووافقته على ذلك، وبالفعل حصلت خسارةٌ في التجارة، فهل يجب عليَّ شرعاً أن أتحمَّل معه شيئاً من الخسارة؟
رقم الفتوى : 5105
 السؤال :
 2012-02-11
 17849
هل يجوز اقتسام الديون التي هي للشركاء بعد إنهاء الشراكة؟ وإذا لم يستوفِ أحد الشركاء الدَّين هل يرجع على شريكه بذلك؟
رقم الفتوى : 4883
 السؤال :
 2011-11-26
 94771
هل يجوز أن أشارك آخر بعمل، على أن أقدِّم المحلَّ من عندي للشركة بدون تقدير قيمته، ويقدِّم الآخر رأس المال من عنده مع عمله، على نسبة من الأرباح نتفق عليها؟
رقم الفتوى : 4536
 السؤال :
 2011-07-30
 42297
هل يجوز للإنسان المسلم أن يكون شريكاً وأجيراً في آن واحد؟
رقم الفتوى : 4105
 السؤال :
 2011-02-22
 48499
بائع بالجملة باع لرئيس جمعية من الجمعيات كمية من بضاعته بسعر الجملة، ثم أعطاه مبلغاً من المال من أرباحه الخاصة، فهل يعتبر بذلك آثماً ويطيب هذا المال لرئيس الجمعية؟ مع العلم بأن رئيس الجمعية سوف يوزِّع هذه البضاعة على أفراد جمعيته بالسعر الذي أخذه من بائع الجملة.
رقم الفتوى : 3762
 السؤال :
 2011-01-29
 51097
انتشر كثيراً ما يعرف بالجمعية، وهي أن يشترك عدد من الأفراد بأقساط شهرية، وكل شهر يدفع المبلغ كاملاً لأحدهم حسب القرعة. والسؤال: هل من محظور شرعي في الاشتراك بهذه الجمعيات الأهلية؟ وهل من مانع من إجراء القرعة لاختيار صاحب الحق في قبض المبلغ كل شهر ولو كان غير محتاج لهذا المبلغ؟ وهل يجوز شرعاً أن يتنازل أحدهم عن دوره القريب لشخص آخر دوره بعيد مقابل عوض أو هبة؟ وهل يعدُّ مؤسِّس الجمعية ضامناً في حال امتنع أحد المشتركين عن تسديد الأقساط المستحقة عليه، أم يعد كل أفراد الجمعية ضامنين لكل الأضرار؟
رقم الفتوى : 3701

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414624598
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :