هل يجب التثبُّت من انتهاء عدة المطلقة؟

4201 - هل يجب التثبُّت من انتهاء عدة المطلقة؟

28-08-2011 21785 مشاهدة
 السؤال :
تقدَّمت من خطبة امرأة مطلقة، فهل يجب علي أن أتثبَّت من انتهاء عدَّتها، أم أصدِّق قولها بدون تثبُّت؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4201
 2011-08-28

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد جاء في المبسوط: وَإِذَا قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي أَوْ مَاتَ عَنِّي وَانْقَضَتْ عِدَّتِي حَلَّ لِخَاطِبِهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَيُصْدِقَهَا؛ لأَنَّ الْحِلَّ وَالْحُرْمَةَ مِنْ حَقِّ الشَّرْعِ، وَكُلُّ مُسْلِمٍ أَمِينٌ مَقْبُولُ الْقَوْلِ فِيمَا هُوَ مِنْ حَقِّ الشَّرْعِ، إنَّمَا لا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي حَقِّ الْغَيْرِ إذَا أَكْذَبَهُ مَنْ لَهُ الْحَقُّ، وَلا حَقَّ لأَحَدٍ هُنَا فِيمَا أَخْبَرَتْ بِهِ، فَلِهَذَا جَازَ قَبُولُ خَبَرِهَا فِي ذَلِكَ. اهـ.

وقال الزركشي في المنثور في القواعد: لَو ادَّعَتْ المَرْأَةُ الخُلُوَّ مِنْ المَوَانِعِ زَوَّجَهَا الْحَاكِمُ، وَيَحْتَاطُ بِالْبَيِّنَةِ فِي ذَلِكَ اسْتِحْبَابًا فِي الأَصَحِّ، وَلَوْ قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي فُلانٌ وَانْقَضَتْ عِدَّتِي، وَطَلَبَتْ مِنْ الْحَاكِمِ تَزْوِيجَهَا، فَفِي أَدَبِ الْقَضَاءِ لِلدَّبِيلِيِّ: إنْ كَانَتْ غَرِيبَةً، وَالزَّوْجُ غَائِبٌ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا بِلا بَيِّنَةٍ وَلا يَمِينٍ، وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ فِي الْبَلَدِ وَلَيْسَتْ غَرِيبَةً فَلا يَعْقِدُ الْحَاكِمُ عَلَيْهَا حَتَّى تُثْبِتَ مَا ادَّعَتْهُ. اهـ.

وبناء على ذلك:

فلا حرج من الزواج منها إن كانت صاحبة دين وخلق، والأولى لك أن تتثبَّت من انتهاء عدَّتها، وخاصة في هذا الزمن الذي كَثُرَ فيه الفساد، وقلَّ فيه الدين عند بعض النساء. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
21785 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام العدة

 السؤال :
 2022-12-25
 1513
رَجُلٌ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ، فَطَرَدَهَا مِنَ البَيْتِ، وَرَفَضَ أَنْ تَقْضِيَ عِدَّتَهَا في بَيْتِهِ، فَالإِثْمُ عَلَى مَنْ؟
رقم الفتوى : 12337
 السؤال :
 2022-12-25
 640
مَا هِيَ عِدَّةُ المُطَلَّقَةِ عَلَى مَذْهَبِ السَّادَةِ الشَّافِعِيَّةِ، وَمَذْهَبِ السَّادَةِ الحَنَفِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 12336
 السؤال :
 2019-08-10
 8700
امْرَأَةٌ بَلَغَتْ مِنَ العُمُرِ سِتِّينَ عَامَاً، وَانْقَطَعَ حَيْضُهَا، وَالآنَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَهَلْ تَجِبُ عَلَيْهَا العِدَّةُ، وَمَا مِقْدَارُ عِدَّتِهَا؟
رقم الفتوى : 9880
 السؤال :
 2019-03-22
 5658
كيف تقضي المرأة الآيسة عدتها من الطلاق إذا جاءها الدم؟
رقم الفتوى : 9569
 السؤال :
 2018-08-29
 23532
هل يجوز للمرأة المعتدة التي مات عنها زوجها أن تصبغ شعرها من أجل تغيير الشيب؟
رقم الفتوى : 9121
 السؤال :
 2018-07-08
 5383
طلق رجل زوجته، وأخرجها من بيت الزوجية، فهل يجب عليها أن تعتد في بيت أهلها، أم سقطت عنها عدتها؟
رقم الفتوى : 9020

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3165
المكتبة الصوتية 4802
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414950957
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :