الوصيَّة لزوجته النصرانيَّة

4832 - الوصيَّة لزوجته النصرانيَّة

28-01-2012 135 مشاهدة
 السؤال :
رجل تزوَّج من امرأة نصرانيَّة، وكَتَبَ لها شيئاً من ماله في وصيَّته، فهل تُنَفَّذُ هذه الوصيَّة؟ أم لا وصيَّةَ لوارث؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4832
 2012-01-28

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أَوَّلًا: اتَّفَقَ الفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ وَصِيَّةَ الرَّجُلِ المُسْلِمِ لِغَيْرِ المُسْلِمِ الكِتَابِيِّ جَائِزَةٌ شَرْعًا، وَذَلِكَ لِمَا رُوِيَ عَنِ السَّيِّدَةِ صَفِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَوْصَتْ لِابْنِ أَخِيهَا بِأَلْفِ دِينَارٍ، وَكَانَ يَهُودِيًّا.

ثَانِيًا: ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ إلى أَنَّ الكَافِرَ لَا يَرِثُ المُسْلِمَ، لِأَنَّ المَوَارِيثَ قَدْ وَجَبَتْ لِأَهْلِهَا بِمَوْتِ المُوَرِّثِ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ الارْتِبَاطُ بَيْنَ المُسْلِمِ وَالكَافِرِ بِالقَرَابَةِ أَمْ بِالنِّكَاحِ أَمْ بِالوَلَاءِ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمَ» رَوَاهُ الإِمَامُ البُخَارِيُّ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَلَا حَرَجَ مِنْ كِتَابَةِ هَذِهِ الوَصِيَّةِ لِزَوْجَتِهِ النَّصْرَانيَّةِ، بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ دُونَ الثُّلُثِ مِنْ تَرِكَتِهِ، إِلَّا أَنْ يُجِيزَهَا جَمِيعُ الوَرَثَةِ بَعْدَ وَفَاتِهِ، وَهُمْ عَاقِلُونَ بَالِغُونَ مُخْتَارُونَ، فَتُنَفَّذُ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ، وَلَكِنْ فِيهَا كَرَاهَةٌ، لِأَنَّ فِيهَا إِيثَارَ الكَافِرِ عَلَى المُسْلِمِ.

وَصَحَّتْ وَصِيَّةُ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ النَّصْرَانِيَّةِ لِأَنَّهَا لَا تَرِثُ مِنْهُ بِاتِّفَاقِ الفُقَهَاءِ، وَذَلِكَ لِاخْتِلَافِ الدِّينِ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
135 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الوصية وتصرفات المريض

 السؤال :
 2022-08-12
 160
مَاتَ وَالِدِي رَحِمَهُ اللهُ تعالى، وَكَانَ قَدْ كَتَبَ وَصِيَّةً بِدُونِ تَوْقِيعٍ مِنْهُ، وَبِدُونِ شُهُودٍ، وَبِدُونِ عِلْمِ المُوصَى لَهُ، فَهَلْ تُنَفَّذُ وَصِيَّتُهُ؟ وَكَيْفَ تَثْبُتُ الوَصِيَّةُ حَتَّى يُنَفِّذَهَا الوَرَثَةُ؟
 السؤال :
 2019-09-30
 709
تُوُفِّيَ زَوْجُ أُخْتِي بَعْدَ أَنْ أَوْصَى لَهَا بِمَبْلَغٍ مِنَ المَالِ، وَجَعَلَ ابْنَهُ وَعَامِلَاً عِنْدَهُ شَاهِدَيْنِ بِأَنَّ زَوْجَتَهُ لَهَا دَيْنٌ عَلَيْهِ، وَالحَقِيقَةُ لَا دَيْنَ لَهَا عَلَيْهِ، فَهَلْ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ هَذَا المَالَ؟
 السؤال :
 2018-10-26
 1450
رجل مقيم في بلد (ما) أوصى أن ينقل بعد موته إلى مكان آخر، فهل هذه وصية شرعية يجب تنفيذها؟
 السؤال :
 2018-08-29
 15954
مات قريب لي، وعليه ديون كثيرة، وأوصى أبناءه بسداد الدين عنه من تركته، ولم يسدد أولاده الدين عنه، فهل يكون الميت آثماً؟
 السؤال :
 2018-03-24
 2837
هل صحيح بأنه يجب على الجد أن يوصي لأولاد ولده المتوفى قبله، وإذا لم يوصِ يكون آثماً؟
 السؤال :
 2017-05-27
 576
هل يجوز للمرأة أن توصي بذهبها لبناتها دون أبنائها؟ وهل تنفذ هذه الوصية؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414581485
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :