ثبوت حرمة الرضاع

7627 - ثبوت حرمة الرضاع

06-10-2016 4667 مشاهدة
 السؤال :
امرأة متزوجة ما أنجبت من زوجها، ولكنها أخذت طفلة فألقمتها ثديها فَدَرَّ لها الحليب من صدرها، وأرضعتها ثلاثة أشهر، فهل يعتبر زوجها أباً لها من الرضاعة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 7627
 2016-10-06
استمنى بيده بعد التحلل الأول

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدْ جَاءَ في العِنَايَةِ شَرْحِ الهِدَايَةِ: حَتَّى لَوْ نَزَلَ لَهَا اللَّبَنُ بِدُونِهِمَا كَمَا يَنْزِلُ لِلْبِكْرِ كَانَ ذَلِكَ لَبَنَ الْـمَرْأَةِ خَاصَّةً لَا لَبَنَ الْفَحْلِ، وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الْـمَرْأَةُ تَحْتَ زَوْجِهَا.

وَذَكَرَ فُقَهَاءُ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهُ لَوْ ثَارَ لِلْمَرْأَةِ لَبَنٌ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الزَّوْجُ أَوْ بَعْدَ الْإِصَابَةِ وَلَمْ تَحْبَلْ: ثُبُوتُ حُرْمَةِ الرَّضَاعِ فِي حَقِّهَا دُونَ الزَّوْجِ.

وَبِهِ جَزَمَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِيمَا قَبْلَ الْإِصَابَةِ، وَقَالَ فِيمَا بَعْدَ الْإِصَابَةِ وَقَبْلَ الْحَمْلِ: الْـمَذْهَبُ ثُبُوتُهَا فِي حَقِّهَا دُونَهُ. اهـ.

وَجَاءَ في كِتَابِ الفِقْهِ على المَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ: قَالَ الحَنَفِيَّةُ: لَبَنُ الرَّجُلِ الذي يُثْبِتُ بِهِ أُبُوَّتَهُ للرَّضِيعِ يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَنْزِلَ لِزَوْجَتِهِ بَعْدَ حَمْلِهَا وَوِلَادَتِهَا مِنْهُ، فَإِذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَمْ تَلِدْ مِنْهُ قَطُّ، ثمَّ نَزَلَ لَهَا لَبَنٌ فَأَرْضَعَتْ صَبِيَّاً كَانَ الصَّبِيُّ ابْنَاً للمَرْأَةِ بِخُصُوصِهَا، فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُصُولَهَا وَفُرُوعَهَا وَمَحَارِمَهَا، وَلَا فَرْقَ في ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ اللَّبَنُ قَدْ نَزَلَ لَهَا وَهِيَ بِكْرٌ أَو نَزَلَ لَهَا بَعْدَ أَنْ وَطِئَهَا، وَإِذَا حَمَلَتْ وَلَمْ تَلِدْ لَمْ يَكْفِ الحَمْلُ في ثُبُوتِ اللَّبَنِ للرَّجُلِ، بَلْ لَابُدَّ مِنَ الوِلَادَةِ. اهـ.

وَقَالَ المَالِكِيَّة: يَثْبُتُ اللَّبَنُ للرَّجُلِ بِشَرْطَيْنِ:

الأَوَّلُ: أَنْ يَطَأَ زَوْجَتَهُ.

الثَّانِي: أَنْ يُنْزِلَ، فَلَو عَقَدَ عَلَيْهَا، أَو وَطِئَهَا وَلَمْ يُنْزِلْ، وَكَانَ بِهَا لَبَنٌ، فَإِنَّهُ لَا يَثْبُتُ لَهُ، فَإِذَا عَقَدَ على بِكْرٍ بِهَا لَبَنٌ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَرَضَعَ مِنْهَا طِفْلٌ كَانَ الطِّفْلُ ابْنَ المُرْضِعَةِ دُونَ الرَّجُلِ. اهـ.

وَكَذَلِكَ عِنْدَ الحَنَابِلَةِ.

وبناء على ذلك:

فَالزَّوْجُ لَا يُعْتَبَرُ أَبَاً لَهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَلَكِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ، لِأَنَّهَا رَبِيبَتُهُ، وَالرَّبِيبَةُ مُحَرَّمَةٌ على الزَّوْجِ بِنَصِّ الكِتَابِ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾. فَهِيَ رَبِيبَتُهُ، لِأَنَّ زَوْجَتَهُ أُمُّهَا مِنَ الرَّضَاعِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
4667 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الرضاع

 السؤال :
 2018-10-23
 3720
ابنتي رضعت من أختها، فهل زوجها صار أباً لها؟
رقم الفتوى : 9238
 السؤال :
 2018-10-06
 1975
امرأة أرضعت طفلاً رضعة واحدة، فهل تحرم؟
رقم الفتوى : 9198
 السؤال :
 2018-03-24
 2786
متى ينتهي حق الولد من الإرضاع؟
رقم الفتوى : 8766
 السؤال :
 2016-07-20
 1538
طفلة عمرها سنتان وشهر تقريباً، أرضعتها عمتها رضعات كثيرة، فهل أصبحت بنتاً لها من الرضاع؟
رقم الفتوى : 7429
 السؤال :
 2015-03-04
 6663
هل صحيح بأن الرجل الكبير إذا رضع من امرأة تصبح أُمَّاً له؟
رقم الفتوى : 6787
 السؤال :
 2015-02-22
 5185
رضعت من زوجة خالي أكثر من خمس رضعات مشبعات، فهل أكون محرماً لبنات خالي؟
رقم الفتوى : 6768

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3163
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414673584
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :