9ـ النجاسات المختلف في نجاستها

9ـ النجاسات المختلف في نجاستها

9ـ النجاسات المختلف في نجاستها

مقدمة الكلمة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد، فَيَا أَيُّهَا الإِخْوَةُ الكِرَامُ: لَقَدْ ذَكَرْنَا في الدَّرْسِ المَاضِي النَّجَاسَاتِ المُتَّفَقِ عَلَيْها بَيْنَ الفُقَهَاءِ، وَهِيَ: أولاً: الخِنْزِيرُ، ثانياً: الدَّمُ، ثالثاً: المَيْتَةُ، رابعاً: البَوْلُ، خامساً: الغَائِطُ، سادساً: القَيْءُ، سابعاً: المَذْيُ، ثامناً: الوَدْيُ، تاسعاً: القَيْحُ، عاشراً: الخَمْرُ، الحَادِي عَشَرَ: لُحُومُ الحَيَوَانَاتِ غَيْرِ المَأْكُولَةِ وَأَلْبَانُهَا.

وَهُنَاكَ نَجَاسَاتٌ مُخْتَلَفٌ في نَجَاسَتِهَا عِنْدَ الفُقَهَاءِ، وَهِيَ:

أولاً: مَيْتَةُ الحَيَوَانِ البَحْرِيِّ، فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ ـ إِلَّا الحَنَفِيَّةُ ـ إلى أَنَّ مَا كَانَ مَائِيَّ المَوْلِدِ مِنَ الحَيَوَانِ فَمَوْتُهُ في المَاءِ لَا يُفْسِدُهُ كَالسَّمَكِ، وَالضِّفْدَعِ، وَالسَّرَطَانِ، لِمَا رواه الإمام أحمد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟

قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ».

وَلِقَوْلِهِ تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعَاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾.

وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ، وَدَمَانِ؛ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ» (وَالحُوتُ فِي الُّلغَةِ هُوَ كُلُّ سَمَكَةٍ صَغِيْرَةٍ أَوْ كَبِيْرَةٍ) رواه الإمام أحمد عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى ذَبَحَ مَا فِي الْبَحْرِ لِبَنِي آدَمَ» رواه الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ شُرَيْحٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

وَفي رِوَايَةٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى ذَبَحَ لَكُمْ مَا فِي الْبَحْرِ فَكُلُوهُ كُلَّهُ فَإِنَّهُ ذُكِّيَ.

وَأَمَّا فُقَهَاءُ الحَنَفِيَّةِ قَالُوا: لَا يَحِلُّ مِنَ الحَيَوَانِ المَائِيِّ شَيْءٌ إِلَّا السَّمَكُ فَيَحِلُّ أَكْلُهُ، وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا كَانَ طَافِيَاً، فَإِنَّهُ لَا يُؤْكَلُ عِنْدَهُمْ، وَالطَّافِي هُوَ الذي مَاتَ في المَاءِ حَتْفَ أَنْفِهِ، سَوَاءٌ أَعَلَا فَوْقَ وَجْهِ المَاءِ أَمْ لَمْ يَعْلُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ طَافِيَاً إِذَا مَاتَ بِلَا سَبَبٍ، وَلَو لَمْ يَعْلُ فَوْقَ سَطْحِ المَاءِ نَظَرَاً إلى الأَغْلَبِ، لِأَنَّ العَادَةَ إِذَا مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ أَنْ يَعْلُوَ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَلْقَى الْبَحْرُ، أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ، وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطَفَا، فَلَا تَأْكُلُوهُ» رواه أبو داود عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

ثانياً: عَظْمُ المَيْتَةِ:

ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ إلى أَنَّ عَظْمَ الآدَمِيِّ طَاهِرٌ سَوَاءٌ كَانَ حَيَّاً أَو مَيْتَاً، وَسَوَاءٌ كَانَ مُسْلِمَاً أَو كَافِرَاً، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾.

وَكَذَلِكَ عَظْمُ مَأْكُولِ اللَّحْمِ، المَذْبُوحِ شَرْعَاً طَاهِرٌ، يَجُوزُ الانْتِفَاعُ بِهِ.

إِلَّا أَنَ ّالفُقَهَاءَ اخْتَلَفُوا في عَظْمِ المَيْتَةِ، فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ إلى أَنَّ عِظَامَ المَيْتَةِ نَجِسَةٌ، سَوَاءٌ كَانَتْ مَيْتَةَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ أَو مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾.

وَكَذَلِكَ الحُكْمُ مَا أُبِينَ مِنْ حَيَوَانٍ وَهُوَ حَيٌّ كَيَدِ الخَرُوفِ وَإِلْيَتِهِ فَهِيَ نَجِسَةٌ، وَذَهَبَ فُقَهَاءُ الحَنَفِيَّةِ إلى طَهَارَةِ عِظَامِ المَيْتَةِ.

ثالثاً: جِلْدُ المَيْتَةِ:

ذَهَبَ الحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إلى أَنَّ جِلْدَ المَيْتَةِ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ يَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ» رواه الإمام أحمد والترمذي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

وروى الإمام مسلم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ، فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟».

فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ.

فَقَالَ: «إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا».

إِلَّا جِلْدَ الخِنْزِيرِ فَلَا يَطْهُرُ، لِأَنَّ الخِنْزِيرَ نَجِسُ العَيْنِ، بِمَعْنَى أَنَّ ذَاتَهُ بِجَمِيعِ أَجْزَائِهِ نَجِسَةٌ حَيَّاً وَمَيْتَاً، وَكَذَلِكَ جِلْدُ الكَلْبِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.

وَخَالَفَ في ذَلِكَ السَّادَةُ المَالِكِيَّةُ فَقَالُوا: جِلْدُ المَيْتَةِ نَجِسٌ، وَلَو دُبِغَ، وَلَا يُفِيدُ دَبْغُهُ طَهَارَتَهُ.

رابعاً: بَوْلُ الصَّبِيِّ الرَّضِيعِ:

ذَهَبَ الحَنَفِيَّةُ إلى أَنَّ التَّطْهِيرَ مِنْ بَوْلِ الغُلَامِ وَبَوْلِ الجَارِيَةِ الصَّغِيرَيْنِ، أَكَلَا أَو لَا، يَكُونُ بِغَسْلِهِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «اسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ» رواه الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إلى أَنَّهُ يُجْزِئُ في التَّطْهِيرِ مِنْ بَوْلِ الغُلَامِ الذي لَمْ يَطْعَمِ الطَّعَامَ النَّضْحُ، وَيَكُونُ بِرَشِّ المَاءِ عَلَى المَكَانِ المُصَابِ وَغَمْرِهِ بِهِ بِلَا سَيَلَانٍ، وَذَلِكَ لِمَا رَوَى الإمام البخاري عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيَدْعُو لَهُمْ، فَأُتِيَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ.

أَمَّا بَوْلُ الجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ فَلَا يُجْزِئُ في تَطْهِيرِهِ النَّضْحُ، وَلَا بُدَّ فِيهِ مِنَ الغَسْلِ، لِمَا روى الترمذي عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي بَوْلِ الغُلَامِ الرَّضِيعِ: «يُنْضَحُ بَوْلُ الغُلَامِ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الجَارِيَةِ».

وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا، بِأَنَّ الائْتِلَافَ بِحَمْلِ الصَّبِيِّ يَكْثُرُ، فَيُخَفَّفُ في بَوْلِهِ، وَبِأَنَّ بَوْلَهُ أَرَقُّ مِنْ بَوْلِهَا.

خامساً: بَوْلُ الحَيَوَانَاتِ المَأْكُولَةِ اللَّحْمِ:

فَقَدْ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إلى نَجَاسَةِ جَمِيعِ الأَبْوَالِ، وَاسْتَدَلُّوا بِعُمُومِ أَحَادِيثِ الاسْتِنْزَاهِ مِنَ البَوْلِ، وَذَلِكَ سَوَاءٌ كَانَتْ مَأْكُولَةً أَو غَيْرَ مَأْكُولَةٍ.

وَذَهَبَ الحَنَفِيَّةُ إلى أَنَّ بَوْلَ مَأْكُولِ اللَّحْمِ نَجِسٌ نَجَاسَةً خَفِيفَةً، لِتَعَارُضِ الأَدِلَّةِ في نَجَاسَتِهِ وَطَهَارَتِهِ، لما روى الإمام البخاري عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ (أَسْمَاءُ قَبَائِلَ) فَاجْتَوَوْا المَدِينَةَ (أَصَابَهُمُ الجَوَى وَهُوَ دَاءُ الجَوْفِ إِذَا اسْتَمَرَّ) فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، بِلِقَاحٍ (حَيُّ الإِبِلِ الحَلُوبِ) وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا.

سادساً: فَضَلاتُ البَهَائِمِ المَأْكُولَةِ اللَّحْمِ:

كَرَوْثِ الخَيْلِ، وَخَثْيِ البَقَرِ، وَبَعْرِ الغَنَمِ، وَخُرْءِ الطُّيُورِ.

ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إلى نَجَاسَتِهَا جَمِيعَاً، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ المَأْكُولَةِ وَغَيْرِ المَأْكُولَةِ، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الغَائِطَ ـ وَ الغَائِطُ هُوَ الـمُنْخَفِضُ مِنَ الأَرْضِ وَمِنْهُ سُمِّيَ الَحدَثُ لِأَنَّهُم كَانُوا يَقْصِدُوْنَهُ لِيَسْتَتِرُوا بِهِ ـ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ؛ وَقَالَ: «هَذَا رِكْسٌ».

أَمَّا الحَنَفِيَّةُ فَقَدْ نُقِلَ عَنْهُمُ القَوْلُ: بِطَهَارَةِ خُرْءِ الطُّيُورِ المَأْكُولَةِ التي تَزْرِقُ في الهَوَاءِ لِإِجْمَاعِ المُسْلِمِينَ عَلَى تَرْكِ الحَمَامِ وَالطُّيُورِ في المَسَاجِدِ، وَبِالتَّخْفِيفِ مِنْ نَجَاسَةِ خُرْءِ الطُّيُورِ غَيْرِ المَأْكُولَةِ كَالصَّقْرِ وَالحِدَأَةِ، وَنَحْوِهِمَا، أَمَّا التي لَا تَزْرِقُ في الهَوَاءِ كَالدَّجَاجِ وَالأَوْزِ وَنَحْوِهِمَا فَخُرْؤُهُمَا نَجِسٌ نَجَاسَةً مُغَلَّظَةً.

وَنُقِلَ عَنِ الإِمَامَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ إِذَا أَصَابَ الثَّوْبَ شَيْءٌ مِنَ الرَّوْثِ أَو مِنَ الخَثْيِ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ لَمْ تَجُزْ بِهِ الصَّلَاةُ لِنَجَاسَتِهِ.

لَكِنْ نُقِلَ عَنِ الصَّاحِبَيْنِ أَنَّهُمَا قَالَا: بِجَوَازِ الصَّلَاةِ فِيهِ مَا دَامَ قَلِيلَاً، فَإِذَا فَحُشَ مَنَعَ مِنَ الجَوَازِ وَإِنَّمَا جَازَتْ بِالقَلِيلِ، للضَّرُورَةِ بِسَبَبِ امْتِلَاءِ الشَّوَارِعِ بِهَا.

هذا، والله تعالى أعلم.

**    **    **

تاريخ الكلمة:

الاثنين: 10/ محرم /1440هـ، الموافق: 9/أيلول / 2019م

 2019-09-17
 1429
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الفقه الإسلامي

26-10-2020 1132 مشاهدة
32ـ نواقض الوضوء (1)

النَّوَاقِضُ جَمْعُ نَاقِضٍ أَو نَاقِضَةٍ. يُسْتَعْمَلُ هَذَا اللَّفْظُ في الأَجْسَامِ، وَفي المَعَانِي، فَإِذَا اسْتُعْمِلَ في الأَجْسَامِ فَالمُرَادُ بِهِ: إِبْطَالُ تَأْلِيفِهَا، كَنَقْضِ الحَائِطِ. وَإِذَا اسْتُعْمِلَ في المَعَانِي كَانَ ... المزيد

 26-10-2020
 
 1132
19-10-2020 6200 مشاهدة
31ـ مكروهات الوضوء

مَكْرُوهَاتُ الوُضُوءِ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ نَوْعَانِ، مَكْرُوهٌ تَحْرِيمًا، وَهُوَ مَا كَانَ إلى الحَرَامِ أَقْرَبَ، وَتَرْكُهُ وَاجِبٌ، وَهُوَ المُرَادُ عِنْدَهُمْ حَالَةَ الإِطْلَاقِ. وَمَكْرُوهٌ تَنْزِيهًا، وَهُوَ مَا كَانَ تَرْكُهُ أَوْلَى ... المزيد

 19-10-2020
 
 6200
12-10-2020 876 مشاهدة
30ـ الحكم التكليفي وأقسامه

الحُكْمَ التَّكْلِيفِيَّ يَنْقَسِمُ إلى أَنْوَاعٍ خَمْسَةٍ: الأَوَّلُ: الفَرْضُ: هُوَ مَا طَلَبَ الشَّارِعُ فِعْلَهُ مِنَ المُكَلَّفِ طَلَبًا حَتْمًا وَمُلْزِمًا، وَيَجِبُ عَلَى المُكَلَّفِ الإِتْيَانُ بِهِ، وَيُثَابُ فَاعِلُهُ، وَيُعَاقَبُ ... المزيد

 12-10-2020
 
 876
05-10-2020 673 مشاهدة
29ـ سنن الوضوء (6)

لَقَدْ تَقَدَّمَ مَعَنَا في الدُّرُوسِ المَاضِيَةِ بَعْضًا مِنْ سُنَنِ الوُضُوءِ، وَهِيَ النِّيَّةُ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ، ثُمَّ التَّسْمِيَةُ، ثُمَّ غَسْلُ اليَدَيْنِ إلى الرُّسْغَيْنِ، ثُمَّ المَضْمَضَةُ، ثُمَّ الاسْتِنْشاقُ، ثُمَّ الاسْتِنْثَارُ، ... المزيد

 05-10-2020
 
 673
22-09-2020 796 مشاهدة
28ـ سنن الوضوء (5)

قَدْ ذَكَرْنَا في الدُّرُوسِ المَاضِيَةِ بَعْضًا مِنْ سُنَنِ الوُضُوءِ، وَهِيَ النِّيَّةُ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ، ثُمَّ التَّسْمِيَةُ، ثُمَّ غَسْلُ اليَدَيْنِ إلى الرُّسْغَيْنِ، ثُمَّ المَضْمَضَةُ، ثُمَّ الاسْتِنْشاقُ، ثُمَّ الاسْتِنْثَارُ، ... المزيد

 22-09-2020
 
 796
11-06-2020 1363 مشاهدة
27ـ سنن الوضوء (4)

لَقَدْ ذَكَرْنَا في الدُّرُوسِ المَاضِيَةِ بَعْضًا مِنْ سُنَنِ الوُضُوءِ، وَهِيَ النِّيَّةُ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ، ثُمَّ التَّسْمِيَةُ، ثُمَّ غَسْلُ اليَدَيْنِ إلى الرُّسْغَيْنِ، ثُمَّ المَضْمَضَةُ، ثُمَّ الاسْتِنْشاقُ، ثُمَّ الاسْتِنْثَارُ، ... المزيد

 11-06-2020
 
 1363

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3165
المكتبة الصوتية 4802
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414951308
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :