السؤال :
تَزَوَّجَتْ فَتَاةٌ مِنْ رَجُلٍ، وَلَمْ يَتِمَّ الدُّخُولُ بِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَهَلْ يَبْقَى أَبُو الزَّوْجِ مُحَرَّمَاً عَلَيْهَا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10030
 2019-11-13

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَقُولُ اللهُ تعالى في النِّسَاءِ المُحَرَّمَاتِ: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾.

وَيَقُولُ الفُقَهَاءُ مِنَ المُحَرَّمَاتِ حُرْمَةً مُؤَبَّدَةً زَوْجَةُ الفَرْعِ، أَيْ: زَوْجَةُ ابْنِهِ، أَو ابْنِ ابْنِهِ، أَو ابْنِ ابْنَتِهِ، مَهْمَا بَعُدَتِ الدَّرَجَةُ، سَوَاءٌ دَخَلَ الفَرْعُ بِزَوْجَتِهِ أَو لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾. وَالحَلِيلَةُ هِيَ الزَّوْجَةُ، وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا تَحُلُّ مَعَ زَوْجِهَا حَيْثُ حَلَّ، وَقِيلَ: لِأَنَّهَا يَحِلُّ نِكَاحُهَا.

وَقَيَّدَتِ الآيَةُ أَنْ يَكُونَ الأَبْنَاءُ مِنَ الأَصْلَابِ لِإِخْرَاجِ الأَبْنَاءِ بِالتَّبَنِّي، فَلَا تُحَرَّمُ زَوْجَاتُهُمْ، لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا أَبْنَاءَهُ مِنَ الصُّلْبِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَزَوْجَةُ الابْنِ مُحَرَّمَةٌ عَلَى وَالِدِ زَوْجِهَا حُرْمَةً مُؤَبَّدَةً، وَلَو طَلَّقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، أَو بَعْدَهُ. هذا، والله تعالى أعلم.