السؤال :
هَلْ مِنْ حَرَجٍ في حَدِيثِ الشَّبَابِ مَعَ الشَّابَّاتِ عَلَى أَجْهِزَةِ التَّوَاصُلِ الاجْتِمَاعِيِّ كِتَابَةً فَقَطْ، دُونَ صَوْتٍ وَصُورَةٍ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 12881
 2023-12-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَكُلُّ عَمَلٍ يَقُومُ بِهِ الإِنْسَانُ لَهُ هَدَفٌ وَمَقْصِدٌ وَنِيَّةٌ، فَمَا هُوَ الهَدَفُ وَالقَصْدُ وَالنِّيَّةُ مِنْ حَدِيثِ الشَّبَابِ مَعَ الشَّابَّاتِ عَنْ طَرِيقِ أَجْهِزَةِ التَّوَاصُلِ الاجْتِمَاعِيِّ. هَذَا أَوَّلًا.

ثَانِيًا: عَلَى كُلٍّ مِنَ الشَّبَابِ وَالشَّابَّاتِ أَنْ يَتَذَكَّرُوا قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾. وَقَوْلَهُ تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾. وَقَوْلَهُ تعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَلَا تَجُوزُ هَذِهِ المُحَادَثَاتُ بَيْنَ الشَّبَابِ وَالشَّابَّاتِ، وَلَو كَانَتْ كِتَابَةً، لِأَنَّهَا سَتُؤَدِّي إلى المُحَادَثَاتِ صَوْتًا، ثُمَّ صُورَةً، بَعْدَ المُزَاحِ وَالضَّحِكِ، وَكُلُّ هَذَا يُثِيرُ دَوَاعِيَ الفِتْنَةِ، وَالتي نَتِيجَتُهَا الوُقُوعُ في الفَاحِشَةِ، وَسَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَزِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ النُّطْقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ» رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَهَذِهِ المُحَادَثَاتُ هِيَ دَعْوَةٌ شَيْطَانِيَّةٌ للفَسَادِ وَالإِفْسَادِ، وَخَاصَّةً في هَذِهِ الآوِنَةِ.

لِمَاذَا لَا يَقْتَصِرُ الرِّجَالُ فِي حَدِيثِهِمْ عَلَى الرِّجَالِ، وَلِمَاذَا لَا تَقْتَصِرُ النِّسَاءُ فِيْ حَدِيثِهِنَّ عَلَى النِّسَاءِ؟ هذا، والله تعالى أعلم.