السؤال :
تَزَوَّجَتِ امْرَأَةٌ مِنْ رَجُلٍ عَلَى أَنَّهُ صَاحِبُ دِينٍ، وَأَنَّهُ مُطَلِّقٌ زَوْجَتَهُ الأُولَى لِسُوءِ أَخْلَاقِهَا، وَبَعْدَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ عَكْسُ ذَلِكَ، فَهَلْ مِنْ حَقِّهَا أَنْ تَطْلُبَ الطَّلَاقَ مِنْهُ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 12011
 2022-06-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَإِنَّ أَقْبَحَ وَصْفٍ في الإِنْسَانِ الكَذِبُ وَالخِدَاعُ، فَالمُؤْمِنُ إِذَا حَدَّثَ صَدَقَ، وَالمُنَافِقُ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَالخِدَاعُ كَبِيرَةٌ مِنَ الكَبَائِرِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الْمَكْرُ وَالْخَدِيعَةُ وَالْخِيَانَةُ فِي النَّارِ» رَوَاهُ الحَاكِمُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ» رَوَاهَ الطَّبَرَانِيُّ في الصَّغِيرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. هَذَا أَوَّلًا.

ثَانِيًا: طَلَبُ الزَّوْجَةِ الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ شَرْعِيِّ لَا يَجُوزُ، وَيُعْتَبَرُ مَعْصِيَةً للهِ عَزَّ وَجَلَّ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الجَنَّةِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

ثَالِثًا: لَا يَجُوزُ شَرْعًا أَنْ تَطْلُبَ المَرْأَةُ طَلَاقَ ضَرَّتِهَا، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا (المَعْنَى: لِتَسْتَأْثِرَ بِخَيْرِ زَوْجِهَا وَحْدَهَا وَتَحْرِمَ غَيْرَهَا نَصِيبَهَا مِنْهُ) فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا» رَوَاهُ الإِمَامُ البُخَارِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَإِذَا كَانَ هَذَا الرَّجُلُ يَعْدِلُ بَيْنَ نِسَائِهِ عَلَى الوَجْهِ الأَكْمَلِ، مِنْ حَيْثُ المَبِيتُ، وَالنَّفَقَةُ، وَكَانَ مُلْتَزِمًا بِدِينِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَتَابَ إلى اللهِ تعالى مِنْ كَذِبِهِ وَخِدَاعِهِ فَبَقَاءُ المَرْأَةِ في عِصْمَةِ زَوْجِهَا خَيْرٌ لَهَا مِنَ الطَّلَاقِ. هذا، والله تعالى أعلم.