السؤال :
هل يعتبر الذهب الذي يشترط عند الزواج ملكاً للزوجة أم للزوج وذلك بعد الزواج؟ علماً أنه لا يُسجل في عقد الزواج في المحكمة.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1396
 2008-09-19

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَإِنَّ الذَّهَبَ الذي يَتِمُّ الاتِّفَاقُ عَلَيْهِ بَيْنَ الخَاطِبِ وَأَهْلِ المَخْطُوبَةِ بَعْدَ عَقْدِ الزَّوَاجِ يَكُونُ مِلْكًا للزَّوْجَةِ، وَكَذَلِكَ كُلُّ ذَهَبٍ يُقَدَّمُ إِلَيْهَا بَعْدَ الزَّوَاجِ أَو أَيَّةِ هَدِيَّةٍ يَكُونُ مِلْكًا لَهَا، وَلَا يَجُوزُ أَخْذُهُ إِلَّا بِرِضَاهَا، وَإِلَّا يَكُونُ الزَّوْجُ آثِمًا لِأَنَّهُ يَأْكُلُ أَمْوَالَ الآخَرِينَ بِالبَاطِلِ، وَاللهُ تعالى يَقُولُ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَالذَّهَبُ بَعْدَ عَقْدِ الزَّوَاجِ يُصْبِحُ مِلْكًا للزَّوْجَةِ، لَا يَجُوزُ أَخْذُهُ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهَا، وَلَيْسَ مِلْكًا للزَّوْجِ. هذا، والله تعالى أعلم.