طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإذا كان لا يمكن تأمين الحراسة للمصنع إلا بحارس من بني آدم، ولا يكفي الإغلاق أو وضع جهاز للإنذار أو كلب للحراسة أو....، فإن أمكن تأمينه بمن لا تلزمه الجمعة، كالمرأة، والمسافر، والصبي غير البالغ، وغير المسلم... فلا يجوز له ترك صلاة الجمعة ما دام يسمع الأذان، وإذا لم تمكن الحراسة إلا به، وتعيَّن لها، فأرجو أن يُعفى عنه بتركها، وصلاةِ الظهر بدلاً منها في وقتها. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |