السؤال :
رَجُلٌ اشْتَرَى دَارًا مِنْ رَجُلٍ بِمَبْلَغٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ، مُقَدَّمٍ وَمُؤَجَّلٍ، وَبَعْدَ الشِّرَاءِ وَقَبْلَ التَّسْلِيمِ بَاعَ المُشْتَرِي الدَّارَ لِآخَرٍ وَقَبَضَ الثَّمَنَ، وَأَعْطَى لِلْبَائِعِ الأَوَّلِ مُقَدَّمَ الثَّمَنِ المُتَّفَقِ عَلَيْهِ، وَبَقِيَ بِذِمَّتِهِ المَبْلَغُ المُؤَجَّلُ، ثُمَّ بَاعَ المُشْتَرِي الجَدِيدُ الدَّارَ لِمُشْتَرٍ ثَالِثٍ، وَالَّذِي بَاعَهَا بِدَوْرِهِ لِمُشْتَرٍ رَابِعٍ وَهَكَذَا، وَلَا زَالَ البَائِعُ الأَوَّلُ يَسْكُنُ الدَّارَ بِرِضَا الجَمِيعِ، فَهَلْ هَذَا البَيْعُ صَحِيحٌ أَمْ لَا؟ وَهَلْ يَجُوزُ لِلْبَائِعِ الأَوَّلِ أَنْ يَشْتَرِيَ الدَّارَ مِنْ آخَرِ مُشْتَرٍ لِنَفْسِهِ أَمْ لَا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 382
 2007-06-17

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

بَيْعُ المُشْتَرِي الدَّارَ لِرَجُلٍ آخَرَ قَبْلَ اسْتِلَامِ الدَّارِ جَائِزٌ عِنْدَ الإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ اسْتِحْسَانًا عَلَى خِلَافِ القِيَاسِ، وَعَلَى خِلَافِ المَنْقُولَاتِ.

وَكَذَلِكَ عِنْدَ المَالِكِيَّةِ: المُحَرَّمُ المُفْسِدُ لِلْبَيْعِ عِنْدَهُمْ هُوَ بَيْعُ الطَّعَامِ دُونَ غَيْرِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ، فَغَيْرُ الطَّعَامِ يَجُوزُ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ، وَذَلِكَ لِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» رَوَاهُ الإِمَامُ البُخَارِيُّ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

جَمِيعُ البُيُوعِ السَّابِقَةِ للدَّارِ كُلُّهَا جَائِزَةٌ وَمُلْزِمَةٌ لِأَصْحَابِهَا، سَوَاءٌ دُفِعَ الثَّمَنُ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ أَوْ لَمْ يُدْفَعْ مِنْهُ شَيْءٌ.

وَلَا مَانِعَ شَرْعًا مِنْ أَنْ يَشْتَرِيَ البَائِعُ الأَوَّلُ مِنَ المُشْتَرِي الأَخِيرِ. هذا، والله تعالى أعلم.