الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَلَا يَجُوزُ المَشْيُ عَلَى القُبُورِ، لِأَنَّ فِيهِ إِهَانَةً للمَيْتِ، كَمَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الجُلُوسُ عَلَيْهَا، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ، وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا» رواه الإمام مسلم عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ» رواه الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
وَيَقُولُ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لَأَنْ أَطَأَ عَلَى جَمْرَةٍ حَتَّى تُطْفَأَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَطَأَ عَلَى قَبْرٍ. رواه ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.
وَالمُؤْمِنُ حُرْمَتُهُ مَيْتًا كَحُرْمَتِهِ حَيًّا، وَالأَحَادِيثُ التي نَهَتْ عَنِ الجُلُوسِ عَلَى القُبُورِ لَمْ تُقَيِّدْ بِالبِلَى.
وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:
فَلَا يَجُوزُ المَشْيُ فَوْقَ القُبُورِ احْتِرَامًا لِمَنْ حُبِسَ القَبْرُ عَلَى اسْمِهِ، وَخَاصَّةً إِذَا كَانَتْ هُنَاكَ بَعْضُ الآيَاتِ الكَرِيمَةِ مَكْتُوبَةً عَلَى حَافَّتَيِ القَبْرِ، أَو بَعْضُ الأَدْعِيَةِ. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |