الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ إلى أَنَّ عَوْرَةَ المَرْأَةِ المُسْلِمَةِ بِالنِّسْبَةِ للمَرْأَةِ المُسْلِمَةِ هِيَ كَعَوْرَةِ الرَّجُلِ إلى الرَّجُلِ، أَيْ: مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، وَلِذَا لَا يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَيْهَا إِلَّا لِضَرُورَةٍ أَو حَاجَةٍ مَاسَّةٍ.
وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:
فَإِنَّهُ يَجُوزُ للمَرْأَةِ كَشْفُ العَوْرَةِ أَمَامَ الطَّبِيبَةِ لِوَضْعِ اللَّوْلَبِ إِذَا كَانَتْ هُنَاكَ ضَرُورَةٌ، أَو حَاجَةٌ مُلِحَّةٌ مِنْ أَجْلِ تَنْظِيمِ الحَمْلِ، وَذَلِكَ لِضَعْفِ الأُمِّ، أَو لِخَشْيَةِ مَرَضٍ، أَو خَشْيَةِ وِلَادَةِ جَنِينٍ مُشَوَّهٍ، وَعَلَى أَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ وَسِيلَةٌ أُخْرَى لِمَنْعِ الحَمْلِ.
فَإِذَا وُجِدَتْ وَسِيلَةٌ أُخْرَى لِمَنْعِ الحَمْلِ غَيْرُ اللَّوْلَبِ، وَكَانَتْ لَا تَضُرُّ بِصِحَّةِ المَرْأَةِ، فَلَا يَجُوزُ كَشْفُ العَوْرَةِ لِتَرْكِيبِ اللَّوْلَبِ، وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ كَشْفُ العَوْرَةِ لِتَرْكِيبِ اللَّوْلَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ أَمْرٌ ضَرُورِيٌّ أَو حَاجَةٌ مُلِحَّةٌ لِتَنْظِيمِ الحَمْلِ. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |