حكم رقص النساء

10043 - حكم رقص النساء

21-11-2019 1419 مشاهدة
 السؤال :
مَا حُكْمُ الشَّرْعِ في رَقْصِ النِّسَاءِ في الحَفَلَاتِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10043
 2019-11-21

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالرَّقْصُ بِشَكْلٍ عَامٍّ لَا يَحْرُمُ وَلَا يُكْرَهُ، بَلْ هُوَ مُبَاحٌ، وَذَلِكَ لِمَا رواه الإمام أحمد عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَتِ الْحَبَشَةُ يَزْفِنُونَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَيَرْقُصُونَ وَيَقُولُونَ: مُحَمَّدٌ عَبْدٌ صَالِحٌ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَا يَقُولُونَ؟».

قَالُوا: يَقُولُونَ: مُحَمَّدٌ عَبْدٌ صَالِحٌ.

وروى الإمام مسلم عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَ حَبَشٌ يَزْفِنُونَ (يَرْقُصُونَ) فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَدَعَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فَوَضَعْتُ رَأْسِي عَلَى مَنْكِبِهِ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى لَعِبِهِمْ، حَتَّى كُنْتُ أَنَا الَّتِي أَنْصَرِفُ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهِمْ.

أَمَّا إِذَا صَاحَبَ الرَّقْصَ أَمْرٌ مُحَرَّمٌ، كَشُرْبِ خَمْرٍ، أَو كَشْفِ عَوْرَةٍ، أَو تَشَبُّهٍ بِأَهْلِ الفِسْقِ وَالفُجُورِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ بِالاتِّفَاقِ، وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ إِذَا كَانَ فِيهِ تَكَسُّرٌ كَفِعْلِ المُخَنَّثِينَ؛ هَذَا أَوَّلَاً.

ثانياً: رَقْصُ النِّسَاءِ أَمَامَ بَعْضِهِنَّ بِدُونِ تَكَسُّرٍ وَبِدُونِ مُيُوعَةٍ، وَبِدُونِ صَوْتِ مُوسِيقَا، وَبِدُونِ كَشْفِ عَوْرَاتٍ، وَبِدُونِ تَشَبُّهٍ بِالفَاسِقَاتِ الفَاجِرَاتِ، وَبِدُونِ إِثَارَةِ شَهَوَاتٍ جَائِزٌ، وَإِلَّا فَيَحْرُمُ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَالأَصْلُ في الرَّقْصِ أَنَّهُ مُبَاحٌ للرِّجَالِ أَمَامَ الرِّجَالِ، وَللنِّسَاءِ أَمَامَ النِّسَاءِ، مَا لَمْ يَصْحَبْهُ مُنْكَرٌ مِنَ المُنْكَرَاتِ.

فَإِذَا كَانَ رَقْصُ النِّسَاءِ أَمَامَ النِّسَاءِ لَيْسَ فِيهِ خِفَّةٌ وَلَا رُعُونَةٌ، وَلَيْسَ مَصْحُوبَاً بِالمُوسِيقَا، وَلَيْسَ فِيهِ كَشْفٌ للعَوْرَاتِ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ تَشَبُّهٌ بِالفَاسِقَاتِ الفَاجِرَاتِ، فَلَا بَأْسَ فِيهِ، وَإِلَّا فَيَحْرُمُ.

وَالوَاقِعُ الذي تَعِيشُهُ النِّسَاءُ اليَوْمَ في الحَفْلَاتِ مَلِيءٌ بِالمُخَالَفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ، فَفِيهِ كَشْفٌ للعَوْرَاتِ، وَهَذَا حَرَامٌ شَرْعَاً، وَفِيهِ المُوسِيقَا، وَهَذَا حَرَامٌ شَرْعَاً، وَفِيهِ خِفَّةٌ وَرُعُونَةٌ وَتَكَسُّرٌ وَتَخَنُّثٌ، وَهَذَا حَرَامٌ شَرْعَاً.

وَالأَقْبَحُ مِنْ كُلِّ هَذَا عِنْدَمَا يَدْخُلُ العَرِيسُ عَلَى عَرُوسِهِ فِي حَفْلِ النِّسَاءِ وَيَرْقُصُ كُلٌّ مِنْهُمَا أَمَامَ النِّسَاءِ عَلَى أَصْوَاتِ المُوسِيقَا وَالتَّصْفِيقِ.

اللَّهُمَّ إِنَّ هَذِهِ مُنْكَرَاتٌ لَا نَرْضَى بِهَا، وَلَا نَقْدِرُ عَلَى رَدِّهَا. هذا، والله تعالى أعلم.

 

1419 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل متفرقة في الحظر والإباحة

 السؤال :
 2024-08-19
 45
هَلْ يَجُوزُ تَدْلِيكُ الجِسْمِ بِالخَمْرِ لِدَاءٍ حَلَّ فِيهِ؟
 السؤال :
 2024-08-17
 353
مَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَهَابِ الرَّجُلِ مَعَ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ الصِّغَارِ إلى مَدِينَةِ المَلَاهِي لِلَّعِبِ في المَرَاجِيحِ وَغَيْرِهَا، مِنْ أَجْلِ إِدْخَالِ الفَرَحِ وَالسُّرُورِ إلى قُلُوبِ الأَوْلَادِ؟
 السؤال :
 2023-12-29
 1135
زَوْجَتِي صَاحِبَةُ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا عِنْدَمَا تَتَحَدَّثُ مَعَ زُمَلَائِهَا في العَمَلِ تُمَازِحُهُمْ، وَتَضْحَكُ إِلَيْهِمْ، وَقَدْ قَدَّمْتُ لَهَا النُّصْحَ، وَلَكِنْ بِدُونِ جَدْوَى، فَمَاذَا أَفْعَلُ؟
 السؤال :
 2023-12-29
 1419
بِسَبَبِ الظُّرُوفِ القَاهِرَةِ في بَلَدِنَا، اضْطُرِرْنَا للسَّفَرِ خَارِجَ القُطْرِ مَعَ زَوْجِي وَأَخِيهِ وَزَوْجَتِهِ، فَمَا الحُكْمُ الشَّرْعِيُّ في السَّكَنِ سَوِيَّةً في مَنْزِلٍ وَاحِدٍ؟
 السؤال :
 2023-12-29
 747
أَنَا أَهْوَى الرَّسْمَ، وَأَعْلَمُ أَنَّ رَسْمَ ذِي رُوحٍ لَا يَجُوزُ، وَلَكِنْ هَلْ يَجُوزُ أَنْ أَرْسُمَ صُورَةَ إِنْسَانٍ مِنْ خَلْفِهِ؟
 السؤال :
 2023-12-29
 686
مَا حُكْمُ الشَّرْعِ في إِقَامَةِ المَرْأَةِ المُسْلِمَةِ في البِلَادِ الغَرْبِيَّةِ؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5629
المقالات 3193
المكتبة الصوتية 4861
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 418280612
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :