الانحناء للعالم ولغيره

11586 - الانحناء للعالم ولغيره

21-11-2021 257 مشاهدة
 السؤال :
مَا حُكْمُ الانْحِنَاءِ للعَالِمِ أَو لِغَيْرِهِ عِنْدَ لِقَائِهِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 11586
 2021-11-21

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدْ روى الترمذي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيَنْحَنِي لَهُ؟

قَالَ: «لَا».

قَالَ: أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ؟

قَالَ: «لَا».

قَالَ: أَفَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ؟

قَالَ: «نَعَمْ».

وَقَدْ نَصَّ الفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الانْحِنَاءَ عِنْدَ الالْتِقَاءِ بِالعُظَمَاءِ كَكِبَارِ القَوْمِ وَالسَّلَاطِينِ تَعْظِيمًا لَهُمْ حَرَامٌ بِالاتِّفَاقِ، لِأَنَّ الانْحِنَاءَ لَا يَكُونُ إِلَّا للهِ تَعْظِيمًا لَهُ، للحَدِيثِ الذي ذُكِرَ، كَمَا جَاءَ في المَوْسُوعَةِ الفِقْهِيَّةِ الكُوَيْتِيَّةِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَلَا يَجُوزُ الانْحِنَاءُ عِنْدَ لِقَاءِ العَالِمِ أَو غَيْرِهِ مِنَ الأَكَابِرِ، وَالوَاجِبُ عَلَى المُسْلِمِينَ أَنْ لَا يُغَالُوا في الأَشْخَاصِ فَيَرْفَعُوهُمْ فَوْقَ مَكَانَتِهِمْ، وَإِذَا بَلَغَ الانْحِنَاءُ إلى حَدِّ الرُّكُوعِ فَيَحْرُمُ.

وَالاقْتِصَارُ عَلَى التَّحِيَّةِ المَسْنُونَةِ يَكْفِي، وَهِيَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ؛ أَمَّا الانْحِنَاءُ لِتَقْبِيلِ الرَّأْسِ أَو الجَبِينِ أَو اليَدِ أَو الرِّجْلِ عَلَى وَجْهِ الاحْتِرَامِ وَالتَّقْدِيرِ فَلَا حَرَجَ فِيهِ.

وَلَقَدْ قَبَّلَ الصَّحَابَةُ الكِرَامُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ يَدَ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَهُ، وَهَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا بِالانْحِنَاءِ. هذا، والله تعالى أعلم.

257 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل متفرقة في الحظر والإباحة

 السؤال :
 2024-08-19
 45
هَلْ يَجُوزُ تَدْلِيكُ الجِسْمِ بِالخَمْرِ لِدَاءٍ حَلَّ فِيهِ؟
 السؤال :
 2024-08-17
 353
مَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَهَابِ الرَّجُلِ مَعَ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ الصِّغَارِ إلى مَدِينَةِ المَلَاهِي لِلَّعِبِ في المَرَاجِيحِ وَغَيْرِهَا، مِنْ أَجْلِ إِدْخَالِ الفَرَحِ وَالسُّرُورِ إلى قُلُوبِ الأَوْلَادِ؟
 السؤال :
 2023-12-29
 1135
زَوْجَتِي صَاحِبَةُ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا عِنْدَمَا تَتَحَدَّثُ مَعَ زُمَلَائِهَا في العَمَلِ تُمَازِحُهُمْ، وَتَضْحَكُ إِلَيْهِمْ، وَقَدْ قَدَّمْتُ لَهَا النُّصْحَ، وَلَكِنْ بِدُونِ جَدْوَى، فَمَاذَا أَفْعَلُ؟
 السؤال :
 2023-12-29
 1419
بِسَبَبِ الظُّرُوفِ القَاهِرَةِ في بَلَدِنَا، اضْطُرِرْنَا للسَّفَرِ خَارِجَ القُطْرِ مَعَ زَوْجِي وَأَخِيهِ وَزَوْجَتِهِ، فَمَا الحُكْمُ الشَّرْعِيُّ في السَّكَنِ سَوِيَّةً في مَنْزِلٍ وَاحِدٍ؟
 السؤال :
 2023-12-29
 747
أَنَا أَهْوَى الرَّسْمَ، وَأَعْلَمُ أَنَّ رَسْمَ ذِي رُوحٍ لَا يَجُوزُ، وَلَكِنْ هَلْ يَجُوزُ أَنْ أَرْسُمَ صُورَةَ إِنْسَانٍ مِنْ خَلْفِهِ؟
 السؤال :
 2023-12-29
 686
مَا حُكْمُ الشَّرْعِ في إِقَامَةِ المَرْأَةِ المُسْلِمَةِ في البِلَادِ الغَرْبِيَّةِ؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5629
المقالات 3193
المكتبة الصوتية 4861
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 418280617
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :