الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
أولاً: يُسْتَحَبُّ التَّعَوُّذُ قَبْلَ القِرَاءَةِ لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَحْمَدَ اللهَ تعالى عِنْدَ الفَرَاغِ مِنَ القِرَاءَةِ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَنِعَمِهِ.
ثانياً: البُكَاءُ، فَإِنْ لَمْ يَبْكِ فَلْيَتَبَاكَ، وَأَنْ يَسْأَلَ اللهَ عِنْدَ آيَةِ الرَّحْمَةِ، وَيَتَعَوَّذَ عِنْدَ آيَةِ العَذَابِ، وَأَنْ لَا يَقْطَعَ التِّلَاوَةَ لِحَدِيثِ النَّاسِ إِلَّا لِحَاجَةٍ، رَوَى ابْنُ مَاجَه عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ نَزَلَ بِحُزْنٍ، فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ فَابْكُوا، فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، وَتَغَنَّوْا بِهِ فَمَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِهِ فَلَيْسَ مِنَّا» وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ.
ثالثاً: أَنْ يَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ إِذَا قَرَأَ قَاعِدَاً، وَأَنْ يَكُونَ ذَا سَكِينَةٍ وَوَقَارٍ، وَقَنَاعَةٍ بِمَا قَسَمَ اللهُ لَهُ.
رابعاً: أَنْ لَا يَجْهَرَ بَيْنَ مُصَلِّينَ أَو نِيَامٍ.
خامساً: أَنْ تَكُونَ القِرَاءَةُ في المُصْحَفِ، وَيُسْتَحَبُّ الاسْتِمَاعُ لَهَا، لِأَنَّهُ يُشَارِكُ القَارِئَ في الأَجْرِ، وَيُكْرَهُ الحَدِيثُ عِنْدَ القِرَاءَةِ بِمَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾.
سادساً: أَنْ يَدْعُو عَقِبَ خَتْمِ القُرْآنِ، لِفِعْلِ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَمَا جَاءَ في الحَدِيثِ الشَّرِيفِ الذي رواه الطَّبَرَانِيُّ عَنْ ثَابِتٍ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ إِذَا خَتَمَ الْقُرْآنَ جَمَعَ أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ فَدَعَا لَهُمْ.
سابعاً: يُسْتَحَبُّ إِذَا فَرَغَ مِنَ الخَتْمَةِ أَنْ يَشْرَعَ في أُخْرَى، لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟
قَالَ: «الحَالُّ المُرْتَحِلُ».
قَالَ: وَمَا الحَالُّ المُرْتَحِلُ؟
قَالَ: «الَّذِي يَضْرِبُ مِنْ أَوَّلِ القُرْآنِ إِلَى آخِرِهِ، كُلَّمَا حَلَّ ارْتَحَلَ» رواه الترمذي.
ثامناً: يُسَنُّ أَنْ يُكَبِّرَ لِخَتْمِهِ آخِرَ كُلِّ سُورَةٍ مِنْ آخِرِ الضُّحَى إلى سُورَةِ النَّاسِ، لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهُ بِذَلِكَ. رواه البيهقي في شعب الإيمان. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |