حكم الانتفاع بجلد الحية

12367 - حكم الانتفاع بجلد الحية

30-01-2023 599 مشاهدة
 السؤال :
هَلْ يَجُوزُ الانْتِفَاعُ بِجِلْدِ الحَيَّةِ بِشَكْلٍ عَامٍّ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 12367
 2023-01-30

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَإِنَّ لَحْمَ الحَيَّاتِ يَحْرُمُ أَكْلُهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ ، وَاخْتَلَفُوا في إِهَابِهَا، هَلْ يَطْهُرُ بِالدِّبَاغَةِ أَمْ لَا، إِذَا ذُكِّيَتْ ذَكَاةً شَرْعِيَّةً؟

فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَطْهُرُ بِالذَّبْحِ، وَحُجَّةُ هَؤُلَاءِ أَنَّ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ افْتِرَاشِ جُلُودِ السِّبَاعِ وَرُكُوبِ النُّمُورِ.

وَهُوَ عَامٌّ فِي الْمُذَكَّى وَغَيْرِهِ؛ وَلِأَنَّهُ ذَبْحٌ لَا يُطَهِّرُ اللَّحْمَ فَلَمْ يُطَهِّرِ الْجِلْدَ، كَذَبْحِ المَجُوسِيِّ أَوْ أَيِّ ذَبْحٍ غَيْرِ مَشْرُوعٍ، فَأَشْبَهَ الأَصْلَ، ثُمَّ إِنَّ الدَّبْغَ إِنَّمَا يُؤَثِّرُ فِي مَأْكُولِ اللَّحْمِ فَكَذَلِكَ مَا شُبِّهَ بِهِ.

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى طَهَارَةِ الإِهَابِ بِالذَّكَاةِ الشَّرْعِيَّةِ، وَاسْتَدَلَّ هَؤُلَاءِ بِقَوْل سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «دِبَاغُ الْأَدِيمِ ذَكَاتُهُ» رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ الْهُذَلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَلِأَنَّ الذَّكَاةَ تَعْمَلُ عَمَلَ الدِّبَاغِ فِي إِزَالَةِ الرُّطُوبَاتِ النَّجِسَةِ، أَمَّا النَّهْيُ عَنِ افْتِرَاشِ جُلُودِ السِّبَاعِ وَرُكُوبِ النُّمُورِ فَلِأَنَّ ذَلِكَ مَرَاكِبُ أَهْلِ الْخُيَلَاءِ، أَوْ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَعْمِلُونَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تُدْبَغَ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَجَوَازُ الانْتِفَاعِ بِجِلْدِ الحَيَّةِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ بَيْنَ الفُقَهَاءِ بَعْدَ الدِّبَاغَةِ، فَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالحَنَابِلَةِ يَحْرُمُ الانْتِفَاعُ مِنْهُ.

وَعِنْدَ الحَنَفِيَّةِ وَالمَالِكِيَّةِ يَطْهُرُ جِلْدُهَا بِالدِّبَاغَةِ، إِذَا ذُكِّيَتْ ذَكَاةً شَرْعِيَّةً. هذا، والله تعالى أعلم.

599 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل متفرقة في الحظر والإباحة

 السؤال :
 2024-08-19
 210
هَلْ يَجُوزُ تَدْلِيكُ الجِسْمِ بِالخَمْرِ لِدَاءٍ حَلَّ فِيهِ؟
 السؤال :
 2024-08-17
 493
مَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَهَابِ الرَّجُلِ مَعَ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ الصِّغَارِ إلى مَدِينَةِ المَلَاهِي لِلَّعِبِ في المَرَاجِيحِ وَغَيْرِهَا، مِنْ أَجْلِ إِدْخَالِ الفَرَحِ وَالسُّرُورِ إلى قُلُوبِ الأَوْلَادِ؟
 السؤال :
 2023-12-29
 1276
زَوْجَتِي صَاحِبَةُ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا عِنْدَمَا تَتَحَدَّثُ مَعَ زُمَلَائِهَا في العَمَلِ تُمَازِحُهُمْ، وَتَضْحَكُ إِلَيْهِمْ، وَقَدْ قَدَّمْتُ لَهَا النُّصْحَ، وَلَكِنْ بِدُونِ جَدْوَى، فَمَاذَا أَفْعَلُ؟
 السؤال :
 2023-12-29
 1540
بِسَبَبِ الظُّرُوفِ القَاهِرَةِ في بَلَدِنَا، اضْطُرِرْنَا للسَّفَرِ خَارِجَ القُطْرِ مَعَ زَوْجِي وَأَخِيهِ وَزَوْجَتِهِ، فَمَا الحُكْمُ الشَّرْعِيُّ في السَّكَنِ سَوِيَّةً في مَنْزِلٍ وَاحِدٍ؟
 السؤال :
 2023-12-29
 865
أَنَا أَهْوَى الرَّسْمَ، وَأَعْلَمُ أَنَّ رَسْمَ ذِي رُوحٍ لَا يَجُوزُ، وَلَكِنْ هَلْ يَجُوزُ أَنْ أَرْسُمَ صُورَةَ إِنْسَانٍ مِنْ خَلْفِهِ؟
 السؤال :
 2023-12-29
 763
مَا حُكْمُ الشَّرْعِ في إِقَامَةِ المَرْأَةِ المُسْلِمَةِ في البِلَادِ الغَرْبِيَّةِ؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5633
المقالات 3197
المكتبة الصوتية 4873
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 419495784
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :