تعنت الأب في تزويج بناته

13452 - تعنت الأب في تزويج بناته

11-02-2025 29 مشاهدة
 السؤال :
مَا حُكْمُ الأَبِ الَّذِي يَتَعَنَّتُ في تَزْوِيجِ بَنَاتِهِ، مَعَ أَنَّهُ يَتَقَدَّمُ لَهُنَّ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ التَّقْوَى وَالصَّلَاحِ وَالكَفَاءَةِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 13452
 2025-02-11

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَقُولُ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَهَذَا أَمْرٌ وَاضِحٌ مِنْ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ تَأْكِيدٌ لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَإِنَّهُ يَلْزَمُ عَلَى وَلِيِّ الفَتَاةِ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ مِنْ صَاحِبِ الدِّينِ وَالخُلُقِ، وَإِلَّا كَانَ آثِمًا، وَيُعْتَبَرُ عَاضِلًا، وَخَاصَّةً إِذَا كَانَتِ الفَتَاةُ رَاغِبَةً في الزَّوَاجِ، وَرَاضِيَةً بِمَنْ تَقَدَّمَ مِنْ خِطْبَتِهَا.

قَالَ تعالى مُخَاطِبًا الأَوْلِيَاءَ: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾. فَإِذَا عَضَلَ الوَلِيُّ ابْنَتَهُ مِنْ كُفْئِهَا كَانَ فِعْلُهُ حَرَامًا، وَكَانَ ظَالِمًا، وَمُضِرًّا لَهَا في مَنْعِهَا حَقَّهَا في التَّزْوِيجِ بِمَنْ تَرْضَاهُ.

وَعَلَى هَذِهِ الفَتَاةِ أَنْ تُوَجِّهَ بَعْضَ مَحَارِمِهَا إلى أَبِيهَا لِإِقْنَاعِهِ بِالزَّوَاجِ مِنَ الكُفْءِ، فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى تَعَنُّتِهِ بِدُونِ مُبَرِّرٍ شَرْعِيٍّ فَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تَرْفَعَ أَمْرَهَا إلى القَاضِي الشَّرْعِيِّ، وَتُثْبِتَ كَفَاءَةَ الخَاطِبِ، فَإِذَا ثَبَتَتْ كَفَاءَةُ الخَاطِبِ عِنْدَ القَاضِي يَأْمُرُهُ القَاضِي بِتَزْوِيجِهَا، فَإِنِ امْتَنَعَ الأَبُ زَوَّجَهَا القَاضِي، أَمَامَ الشُّهُودِ مَعَ المَهْرِ المُتَّفَقِ عَلَيْهِ بَيْنَ الخَاطِبِ وَالمَخْطُوبَةِ.

وَوَاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ العَجِيبِ أَنْ يَمْتَنِعَ الأَبُ مِنْ تَزْوِيجِ بَنَاتِهِ مِنَ الشَّبَابِ الصَّالِحِينَ، وَهُوَ يَسْمَعُ قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾.

وَيَسْمَعُ قَوْلَ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ» يَسْمَعُ هَذَا الإِنْذَارَ «إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ» وَهُوَ يُصِرُّ عَلَى عَدَمِ تَزْوِيجِهَا. هذا، والله تعالى أعلم.

 

29 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل فقهية متنوعة

 السؤال :
 2025-03-03
 45
مَا حُكْمُ ذِكْرِ العَبْدِ لَفْظَ الجَلَالَةِ فَقَطْ، أَنْ يَقُولَ: اللهُ، بالمَدِّ، وَهَلْ يُشْتَرَطُ لِهَذَا الذِّكْرِ مِنْ إِذْنٍ شَيْخٍ مُرَبِّ؟
رقم الفتوى : 13497
 السؤال :
 2025-02-22
 9
بَعْضُ النَّاسِ يَجْرِي عَلَى لِسَانِهِ كَلِمَةُ: لَا حَوْلَ للهِ، فَهَلْ يَتَرَتَّبُ عَلَى قَائِلِهَا شَيْءٌ؟
رقم الفتوى : 13478
 السؤال :
 2025-02-18
 16
مَا نَصِيحَتُكُمْ في هَذِهِ الأَيَّامِ الَّتِي كَثُرَ فِيهَا الجَدَلُ حَوْلَ الاحْتِفَالِ بِالمَوَالِدِ، وَزِيَارَةِ القُبُورِ، وَالآيَاتِ المُتَشَابِهَاتِ، وَالتَّوَسُّلِ، وَمَا شَاكَلَ ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 13468
 السؤال :
 2025-02-11
 24
لِي صَدِيقٌ عَلَاقَتِي مَعَهُ جَيِّدَةٌ، غَيْرَ أَنِّي لَا أُحِبُّهُ، وَأَجِدُ في قَلْبِي حِقْدًا عَلَيْهِ وَلَا أَرْتَاحُ لَهُ، وَلَكِنْ أَقُومُ بِحُقُوقِ الأُخُوَّةِ الإِسْلَامِيَّةِ مَعَهُ، فَهَلْ عَلَيَّ إِثْمٌ في عَدَمِ رَاحَتِي لَهُ؟
رقم الفتوى : 13451
 السؤال :
 2025-02-11
 61
أَشْعُرُ في هَذِهِ الأَيَّامِ بِقَلَقٍ شَدِيدٍ، وَلَا أَدْرِي مَا السَّبَبُ، فَمَا عِلَاجُ هَذَا القَلَقِ؟
رقم الفتوى : 13450
 السؤال :
 2024-11-27
 936
أَخِي يُرِيدُ الزَّوَاجَ مِنِ امْرَأَةٍ فَاسِقَةٍ سَافِرَةٍ مُتَبَرِّجَةٍ، وَوَالِدَايَ لَا يُوَافِقَانِهِ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ مُصِرٌّ عَلَى الزَّوَاجِ مِنْهَا، فَهَلْ يَحِقُّ لِلْوَالِدَيْنِ حِرْمَانُهُ مِنَ التَّرِكَةِ إِنْ تَزَوَّجَ مِنْهَا؟
رقم الفتوى : 13391

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5658
المقالات 3204
المكتبة الصوتية 4879
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 421511261
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :