الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:
اختلف الفقهاء في حكم لمس المرأة بالنسبة للوضوء:
قال الحنفية: لا ينتقض الوضوء إلا بالمعاشرة الزوجية، أو بتماسِّ الفرجين من غير حائل، وإن لم ينزل، مستدلين بقوله تعالى: {أو لامستم النساء} [النساء: 43].
ولما نقل عن ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنهما، أنَّ المراد من اللمس الجماع. رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق.
وقال الحنابلة والمالكية: ينتقض الوضوء بلمس المتوضئ البالغ بشرة النساء بشهوة من غير حائل، إذا كان الملموس مشتهى عادة، لحديث السيدة عائشة رضي الله عنها: (أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبِّل بعض أزواجه، ثم يصلي ولا يتوضأ) رواه أبو داود والنسائي وأحمد والترمذي، وهو مرسل.
وقال الشافعية: ينقض الوضوء بلمس الرجل المرأة الأجنبية غير المحرم ولو ميتة، من غير حائل بينهما، ينقض وضوء اللامس والملموس، ولو عجوزاً شوهاء، أو شيخاً هرماً، ولو بغير قصد، ولا ينقض شعر وسن وظفر، أو لمس مع حائل. هذا، والله تعالى أعلم.