الحج عن الرجل المسن العاجز

133 - الحج عن الرجل المسن العاجز

25-04-2007 32260 مشاهدة
 السؤال :
 2007-03-13
رجل غني بلغ من العمر ستين عاماً، ويرغب بأداء فريضة الحج، لكن صحته لا تمكنه من ذلك، فهل يجوز أن يرسل عنه أحداً، أم لا؟ ولمن يكون أجر الحج وثواب الزيارة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 133
 2007-04-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَإِذَا وَجَبَ الحَجُّ عَلَى شَخْصٍ فَحَجَّ عَنْهُ غَيْرُهُ بِأَمْرِهِ وَكَانَ الآمِرُ عَاجِزَاً عَنْ أَدَاءِ فَرِيضَةِ الحَجِّ بِنَفْسِهِ، وَكَانَتْ نَفَقَةُ الحَجِّ مِنْ مَالِ الآمِرِ كُلُّهَا أَو أَكْثَرُهَا، وَنَوَى المَأْمُورُ الحَجَّ عَنِ الآمِرِ صَحَّ الحَجُّ عَنِ الغَيْرِ، وَسَقَطَ الفَرْضُ عَنِ الآمِرِ إِذَا اسْتَمَرَّ العَجْزُ إلى المَوْتِ، وَلَكِنْ إِذَا بَرِئَ وَتَمَكَّنَ مِنَ الحَجِّ وَجَبَ عَلَيْهِ الإِعَادَةُ.

أَمَّا الأَجْرُ لِمَنْ يَكُونُ؟ لَا شَكَّ أَنَّ الآمِرَ لَـُه ثَوَابُ الحَجِّ وَالزِّيَارَةِ، وَكَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ للمَأْمُورِ.

بَلْ ذَكَرَ بَعْضُ الفُقَهَاءِ أَنَّ حَجَّ الإِنْسَانِ عَنْ غَيْرِهِ أَفْضَلُ مِنْ حَجِّهِ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ أَنْ أَدَّى فَرْضَ الحَجِّ هُوَ عَنْ نَفْسِهِ، لِأَنَّ نَفْعَهُ يَكُونُ مُتَعَدِّيَاً. هذا، والله تعالى أعلم([1]).

 

([1])   الموسوعة الفقهية الكويتية: 17/74.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
32260 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  شروط الحج

 السؤال :
 2010-11-14
 175
رَجُلٌ مِنْ مَكَّةَ أَحْرَمَ مِنْ بَيْتِهِ، وَذَهَبَ لِلْحَرَمِ، وَأَرَادَ أَنْ يُقَدِّمَ سَعْيَ الحَجِّ دُونَ طَوَافِ القُدُومِ الَّذِي هُوَ سُنَّةٌ، فَمَا الحُكْمُ بِالتَّفْصِيلِ؟
رقم الفتوى : 3483
 السؤال :
 2009-11-24
 732
لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَيَّ بِشَيْءٍ مِنَ المَالِ جَمَعْتُهُ مِنْ أَجْلِ شِرَاءِ دَارٍ للسَّكَنِ وَدَخَلَ وَقْتُ الحَجِّ، وَمَا أَدَّيْتُ فَرِيضَةَ الحَجِّ، فَهَلْ أَذْهَبُ لِأَدَاءِ فَرِيضَةِ الحَجِّ أَمْ أَشْتَرِي سَكَنًا؟
رقم الفتوى : 2513
 السؤال :
 2007-10-04
 13490
المرأة الغنية الحنفية المذهب إذا لم تجد محرماً، فهل يفرض أن تقلد الشافعي لأداء الحج؟ أم يباح؟ أم لا يلزم التقليد? وإذا لم تقلد هل تكون آثمة؟
رقم الفتوى : 547
 السؤال :
 2007-03-13
 81
رجل يريد الحج وهو مدين، والدين ما حلَّ وقته، فهل يجب عليه أن يستأذن الدائن قبل سفره؟ علماً بأنه إن مات في سفره فإنه يترك مالاً يسد ديونه.
رقم الفتوى : 136
 السؤال :
 2007-03-13
 882
هل يجوز للمرأة أن تسافر إلى الحج أو العمرة بدون محرم؟
رقم الفتوى : 134

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5629
المقالات 3193
المكتبة الصوتية 4861
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 418280605
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :