الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أن دية الخطأ تجب على العاقلة، وذلك لما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (اقْتَتَلَتْ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا).
فالدية في قتل الخطأ تجب على عاقلة القاتل ـ العصبة والأقارب من قبل الأب ـ فإن عجزت العاقلة أو رفضت، أو لم يكن للقاتل عاقلة تحمَّلها بيت مال المسلمين، فإن لم يمكن أخذها من بيت مال المسلمين رجعت على القاتل.
وبناء على ذلك:
فالعاقلة تدفع بذلك عن نفسها، ولا يجوز في هذه الحالة أن يكون الدفع من الزكاة، لأنها من واجباتها. هذا، والله تعالى أعلم.