الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن المباح للرجل من الفضة هو لبس الخاتم فقط، ولا يجوز للرجل أن يلبس إسوارة ولا قلادة من فضة، وخاصة إذا كان يقصد بذلك التشبُّه بالنساء أو بغير المسلمين، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَلَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ) رواه الإمام أحمد عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما.
وبناء على ذلك:
فلا يجوز لبس القلادة للرجال، وإن كانت من فضة. هذا، والله تعالى أعلم.