سائق دراجة صدم سيارة فمات

3702 - سائق دراجة صدم سيارة فمات

29-01-2011 47914 مشاهدة
 السؤال :
إنسان يقود سيارته بشكل نظامي، وكان خلفه رجل يقود دراجة نارية، فاصطدم راكب الدراجة بالسيارة من الخلف، وأدى هذا الاصطدام لوفاة راكب الدراجة، فهل يترتب على سائق السيارة دية على عاقلته وكفارة عليه؟ وماذا يكون الحكم لو أن راكب الدراجة خرج من طريق فرعي فاصطدم بجانب سيارة شاحنة طويلة وبدون علم السائق، وأدى هذا الاصطدام إلى وفاته؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3702
 2011-01-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

ففي الصورتين المذكورتين لا يلزم سائق السيارة دية ولا كفارة لأنه ليس مباشراً للقتل، بل سائق الدارجة هو المقصِّر والمتعدِّي ما دام سائق السيارة يقود بشكل نظامي، ولم يكن منه تعدٍّ ولا تقصير.

وإذا تضررت السيارة المصدومة بدراجته فيكون الضمان من مال الميت المصطدم بها.

كما جاء في قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم: 71 (2/8):

(الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات تطبَّق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية، وإن كانت في الغالب من قبيل الخطأ، والسائق مسؤول عما يُحدثه بالغير من أضرار، سواء في البدن أم المال، إذا تحققت عناصرها من خطأ وضرر، ولا يعفى من هذه المسؤولية إلا في الحالات الآتية:

1ـ إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها، وتعذَّر عليه الاحتراز منها، وهي كلُّ أمر عارض خارج عن تدخُّل الإنسان.

2ـ إذا كان بسبب فعل المتضرِّر المؤثر تأثيراً قوياً في إحداث النتيجة.

3ـ إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعدِّيه فيتحمل ذلك الغير المسؤولية).

وبناء على ذلك:

فما دام سائق الدراجة النارية اصطدم بالسيارة من الخلف، أو بجانب من جوانب السيارة، ولم يكن قائد السيارة مقصِّراً أو متعدِّياً فلا تجب على سائق السيارة دية ولا كفارة.

وإذا تضرَّرت سيارته فإن ورثة المتوفى يضمنون الأضرار التي لحقت بالسيارة من مال الميت إن وجد، وإلا فلا. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
47914 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام القتل والإجهاض

 السؤال :
 2019-01-29
 4173
امرأة قتلت نفساً بغير حق، هل تجب عليها الكفارة والدية؟
رقم الفتوى : 9433
 السؤال :
 2018-11-06
 3828
امرأة حامل في شهرها الأول، وزوجها يلزمها بإسقاط الحمل، لأن الحياة مستحيلة بينهما ويريد طلاقها، فهل يجوز أن تسقط حملها؟
رقم الفتوى : 9264
 السؤال :
 2018-09-24
 1879
إذا قتل إنسان شخصاً آخر دفاعاً عن نفسه، هل يجب عليه أن يدفع الدية؟ وهل تجب عليه كفارة القتل؟
رقم الفتوى : 9170
 السؤال :
 2017-12-08
 7987
إنسان يقود سيارة، فقتل إنساناً خطأً، ماذا يترتب عليه؛ مع العلم أنه فقير الحال؟
رقم الفتوى : 8543
 السؤال :
 2016-04-19
 2586
إذا زنى رجل بامرأة، وحملت منه، هل يلزم الزاني بالزواج منها، وهل تلزم الزانية بإسقاط حملها من الزنا؟
رقم الفتوى : 7276
 السؤال :
 2012-04-21
 38295
هل يجوزُ للمرأةِ المسلمةِ أن تُسقِطَ حملها إذا تمَّ اغتصابُها من قِبلِ رجلٍ فاسقٍ فاجرٍ ما تمكَّنت من ردِّه عنها؟
رقم الفتوى : 5073

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5633
المقالات 3197
المكتبة الصوتية 4873
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 419631139
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :