الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فتصرف الأب في حال حياته وهو في صحته تصرف صحيح إذا كان موافقاً للشريعة، والتي من جملتها: وجوب التسوية بين الأولاد في العطية، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) رواه البخاري. ولقوله صلى الله عليه وسلم: (سووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مؤثراً أحداً لآثرت النساء على الرجال) فإذا لم يعدل جار وتعدى وظلم. أما تصرف الأب في ماله في حال مرض الموت، بأن أعطى ماله لبعض الورثة دون الآخرين، فهذا التصرف موقوف على إجازة بقية الورثة، فإن أجازوها صحت، وإلا بطلت هذه العطية، ويقتسمها الورثة جميعاً. أما بالنسبة للسؤال الثاني: فإنه يجوز للورثة أن يطالبوا من أخذ المال - من إخوتهم - إذا كان هذا العطاء في مرض الموت. أما إذا كان في حالة الصحة فلا يجوز لهم أن يطالبوا بشيء، ولكن مورثهم يكون آثماً. أما فيما يتعلق بالسؤال الثالث: فإن اختُص بالميراث في مرض أبيه - مرض الموت - ولم يجز الورثة ذلك، ولم يدفع لهم حصتهم من التركة، يكون آثماً، وآكلاً للمال الحرام. أما إذا اختص بالميراث في حال صحة والده، فالأولى في حقه أن يعيد المال الذي أخذه، ويقتسمه مع بقية الورثة قسمة شرعية، تبرئة لذمة والده. هذا، والله تعالى أعلم.