هل الإجهاض قتل نفس؟

3923 - هل الإجهاض قتل نفس؟

30-04-2011 89758 مشاهدة
 السؤال :
هل يدخل الإجهاض في حكم قتل النفس؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3923
 2011-04-30

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فلا خلاف بين الفقهاء في تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح في الجنين، ونفخ الروح يكون بعد مئة وعشرين يوماً، كما جاء في الحديث الشريف الذي رواه البخاري عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ: (إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ).

كما اتفق الفقهاء على أن الواجب في الجناية على الجنين غُرَّة، ومقدارها نصف عشر الدية الكاملة.

وبناء على ذلك:

فإن الإجهاض بعد نفخ الروح يعتبر قتلاً بلا خلاف بين الفقهاء، ويجب على القاتل الغرَّة، أما إذا كان الإجهاض قبل نفخ الروح فيه ولضرورة ملحَّة، كالخوف على المرأة، أو على الجنين من التشوُّه فيجوز إسقاطه قبل الأشهر الأربعة، وأما إسقاطه بدون مبرِّر فلا يجوز، ولكن لا يعتبر قتل نفس، وعلى الفاعل التوبة والاستغفار والصدقة بما تيسَّر. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
89758 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام القتل والإجهاض

 السؤال :
 2019-01-29
 4172
امرأة قتلت نفساً بغير حق، هل تجب عليها الكفارة والدية؟
رقم الفتوى : 9433
 السؤال :
 2018-11-06
 3827
امرأة حامل في شهرها الأول، وزوجها يلزمها بإسقاط الحمل، لأن الحياة مستحيلة بينهما ويريد طلاقها، فهل يجوز أن تسقط حملها؟
رقم الفتوى : 9264
 السؤال :
 2018-09-24
 1878
إذا قتل إنسان شخصاً آخر دفاعاً عن نفسه، هل يجب عليه أن يدفع الدية؟ وهل تجب عليه كفارة القتل؟
رقم الفتوى : 9170
 السؤال :
 2017-12-08
 7987
إنسان يقود سيارة، فقتل إنساناً خطأً، ماذا يترتب عليه؛ مع العلم أنه فقير الحال؟
رقم الفتوى : 8543
 السؤال :
 2016-04-19
 2585
إذا زنى رجل بامرأة، وحملت منه، هل يلزم الزاني بالزواج منها، وهل تلزم الزانية بإسقاط حملها من الزنا؟
رقم الفتوى : 7276
 السؤال :
 2012-04-21
 38294
هل يجوزُ للمرأةِ المسلمةِ أن تُسقِطَ حملها إذا تمَّ اغتصابُها من قِبلِ رجلٍ فاسقٍ فاجرٍ ما تمكَّنت من ردِّه عنها؟
رقم الفتوى : 5073

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5633
المقالات 3197
المكتبة الصوتية 4873
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 419630817
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :