الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فلا خلاف بين الفقهاء في تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح في الجنين، ونفخ الروح يكون بعد مئة وعشرين يوماً، كما جاء في الحديث الشريف الذي رواه البخاري عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ: (إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ).
كما اتفق الفقهاء على أن الواجب في الجناية على الجنين غُرَّة، ومقدارها نصف عشر الدية الكاملة.
وبناء على ذلك:
فإن الإجهاض بعد نفخ الروح يعتبر قتلاً بلا خلاف بين الفقهاء، ويجب على القاتل الغرَّة، أما إذا كان الإجهاض قبل نفخ الروح فيه ولضرورة ملحَّة، كالخوف على المرأة، أو على الجنين من التشوُّه فيجوز إسقاطه قبل الأشهر الأربعة، وأما إسقاطه بدون مبرِّر فلا يجوز، ولكن لا يعتبر قتل نفس، وعلى الفاعل التوبة والاستغفار والصدقة بما تيسَّر. هذا، والله تعالى أعلم.