إلزام الزاني بالزواج من الزانية

7276 - إلزام الزاني بالزواج من الزانية

19-04-2016 2585 مشاهدة
 السؤال :
إذا زنى رجل بامرأة، وحملت منه، هل يلزم الزاني بالزواج منها، وهل تلزم الزانية بإسقاط حملها من الزنا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 7276
 2016-04-19

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: يَلْزَمُ الزَّانِي وَالزَّانِيَةُ إِذَا وَقَعَا في الفَاحِشَةِ التَّوْبَةُ الصَّادِقَةُ النَّصُوحُ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامَاً * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانَاً * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلَاً صَالِحَاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورَاً رَحِيمَاً﴾. فَإِذَا تَابَ كُلٌّ مِنْهُمَا فَاللهُ تعالى يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وَلَا يُلْزَمُ التَّائِبَ إلى اللهِ تعالى مِنَ الزِّنَا بِالزَّوَاجِ مِنَ الزَّانِيَةِ، كَمَا لَا تُلْزَمُ هِيَ بِالزَّوَاجِ مِنْهُ.

ثانياً: إِسْقَاطُ الحَمْلِ لَا يَجُوزُ، وَلَو كَانَ مِنْ زِنَا، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عِنْدَمَا جَاءَتْهُ المَرْأَةُ التي زَنَتْ وَقَالَتْ لَهُ: طَهِّرْنِي يَا رَسُولَ اللهِ؛ لَمْ يَأْمُرْهَا بِإِسْقَاطِ حَمْلِهَا، بَلْ أَمَرَهَا أَنْ تَذْهَبَ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا.

ثالثاً: إِذَا تَمَّ إِسْقَاطُ الحَمْلِ، وَلَو كَانَ مِنْ زِنَا بَعْدَ أَنْ تَمَّ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَفِيهِ الدِّيَةُ بِاتِّفَاقِ الفُقَهَاءِ، وَتَجِبُ الكَفَّارَةُ عِنْدَ بَعْضِهِم؛ وَالدِّيَةُ تَلْزَمُ مَنْ أَسْقَطَ الجَنِينَ، لِمَا روى الإمام البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فَـقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى أَنَّ دِيَةَ الْـمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا. وَهِيَ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ.

وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالحَنَابِلَةِ تَجِبُ الدِّيَةُ مَعَ الكَفَّارَةِ، وَهِيَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ.

رابعاً: إِذَا تَمَّ إِسْقَاطُ الحَمْلِ قَبْلَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَهَذَا الفِعْلُ حَرَامٌ، وَيَجِبُ على مَنْ فَعَلَ وَبَاشَرَ وَأَمَرَ بِهِ التَّوْبَةُ الصَّادِقَةُ.

وبناء على ذلك:

فَإِذَا زَنَى الرَّجُلُ وَتَابَ إلى اللهِ تعالى، لا يَلْزَمُهُ الزَّوَاجُ مِنَ الزَّانِيَةِ، وَلَا يَجُوزُ إِسْقَاطُ الجَنِينِ، وَلَو كَانَ مِنْ زِنَا، فَإِذَا تَمَّ إِسْقَاطُهُ قَبْلَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَعَلَيْهِمْ بِالتَّوْبَةِ، وَأَمَّا بَعْدَ الأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَعَلَى المُبَاشِرِ في الإِسْقَاطِ الدِّيَةُ وَالكَفَّارَةُ، وعلى البَاقِي التَّوْبَةُ وَالاسْتِغْفَارُ. وَقَد أَضَافَ أُستاذُنا الدُّكتور أَحْمَد الَحجِّي الكُردي حَفِظَهُ اللهُ تَعَالى عَلى الجَوابِ مَا يَلي: [وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ مِنَ الحَنَفِيَّةِ: إِذَا زَنَا بِهَا فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهَا سَقَطَ الحَدُّ بِذَلِكَ عَنْهُمَا]. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
2585 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام القتل والإجهاض

 السؤال :
 2019-01-29
 4173
امرأة قتلت نفساً بغير حق، هل تجب عليها الكفارة والدية؟
رقم الفتوى : 9433
 السؤال :
 2018-11-06
 3828
امرأة حامل في شهرها الأول، وزوجها يلزمها بإسقاط الحمل، لأن الحياة مستحيلة بينهما ويريد طلاقها، فهل يجوز أن تسقط حملها؟
رقم الفتوى : 9264
 السؤال :
 2018-09-24
 1879
إذا قتل إنسان شخصاً آخر دفاعاً عن نفسه، هل يجب عليه أن يدفع الدية؟ وهل تجب عليه كفارة القتل؟
رقم الفتوى : 9170
 السؤال :
 2017-12-08
 7987
إنسان يقود سيارة، فقتل إنساناً خطأً، ماذا يترتب عليه؛ مع العلم أنه فقير الحال؟
رقم الفتوى : 8543
 السؤال :
 2012-04-21
 38295
هل يجوزُ للمرأةِ المسلمةِ أن تُسقِطَ حملها إذا تمَّ اغتصابُها من قِبلِ رجلٍ فاسقٍ فاجرٍ ما تمكَّنت من ردِّه عنها؟
رقم الفتوى : 5073
 السؤال :
 2012-04-14
 36626
هل يجوز للمرأة المسلمة أن تقتل نفسها إذا خشيت على نفسها من الاعتداء على عِرضِها بارتكاب الزنى؟
رقم الفتوى : 5052

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5633
المقالات 3197
المكتبة الصوتية 4873
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 419631118
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :