الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَقَدْ جَاءَ في صَحِيحِ الإمام مسلم عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمَاً.
قَالَ قَتَادَةُ: فَقُلْنَا: فَالْأَكْلُ؟
فَقَالَ: «ذَاكَ أَشَرُّ أَوْ أَخْبَثُ».
وروى الإمام أحمد والترمذي عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَمْشِي، وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ.
وَنَصَّ الفُقَهَاءُ على أَنَّ الشُّرْبَ وَالأَكْلَ قَائِمَاً فِيهِ كَرَاهَةٌ، وَلَيْسَ حَرَامَاً، لِمَا ثَبَتَ بِأَنَّ سَيِّدَنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ قَائِمَاً.
وبناء على ذلك:
فَالحَدِيثُ صَحِيحٌ رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ، وَقَدْ كَانَ مِنْ هَدْيِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الشُّرْبُ قَاعِدَاً، وَصَحَّ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمَاً وَالأَكْلِ قَائِمَاً، وَصَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ شَرِبَ قَائِمَاً، وَأَكَلَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم وَهُمْ يَمْشُونَ.
يَقُولُ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: الصَّوَابُ أَنَّ النَّهْيَ مَحْمُولٌ على كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ، وَأَمَّا شُرْبُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَائِمَاً فَبَيَانٌ لِلْجُوَازِ، فَلَا إِشْكَال وَلَا تعَارض.
قَالَ: وَهَذَا الَّذِي ذَكرْنَاهُ يتَعَيَّن الْمصيرُ إِلَيْهِ؛ وَأَمَّا مَنْ زَعَمَ نَسْخَاً أَوْ غَيْرَهُ فَقَدْ غَلِطَ غَلَطَاً فَاحِشَاً، وَكَيف يُصَارُ إِلَى النَّسْخِ مَعَ إِمْكَانِ الْجمْعِ لَوْ ثَبَتَ التَّارِيخُ؟ وَأنَّى لَهُ بِذَلِكَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ يَكُونُ الشُّرْبُ قَائِمَاً مَكْرُوهَاً وَقَدْ فَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟ فَالجَوَابُ أَنَّ فِعْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ بَيَانَاً لِلْجَوَازِ لَا يَكُونُ مَكْرُوهَاً، بَلِ البَيَانُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. هذا، والله تعالى أعلم.